سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”انہیں کہو کہ اس عورت کو لوٹا لیں (یعنی طلاق سے رجوع کر لیں) پھر چاہیں تو حالت طہر میں اس کو طلاق دیں۔“ امام دارمی رحمہ اللہ نے کہا: ابن المبارک اور وکیع نے روایت کیا ہے کہ حالت حمل میں۔ (یعنی یا تو طہر کی حالت میں طلاق دیں، یا وہ عورت حاملہ ہو تب طلاق دیں)۔
● صحيح البخاري | 6790 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار |
● صحيح البخاري | 6789 | عائشة بنت عبد الله | تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا |
● صحيح البخاري | 6792 | عائشة بنت عبد الله | يد السارق لم تقطع على عهد النبي إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس |
● صحيح البخاري | 6791 | عائشة بنت عبد الله | تقطع اليد في ربع دينار |
● صحيح البخاري | 6794 | عائشة بنت عبد الله | لم تقطع يد سارق على عهد النبي في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة وكان كل واحد منهما ذا ثمن |
● صحيح مسلم | 4398 | عائشة بنت عبد الله | يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا |
● صحيح مسلم | 4401 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فما فوقه |
● صحيح مسلم | 4402 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
● صحيح مسلم | 4400 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
● صحيح مسلم | 4404 | عائشة بنت عبد الله | لم تقطع يد سارق في عهد رسول الله في أقل من ثمن المجن حجفة أو ترس وكلاهما ذو ثمن |
● جامع الترمذي | 1445 | عائشة بنت عبد الله | يقطع في ربع دينار فصاعدا |
● سنن أبي داود | 4383 | عائشة بنت عبد الله | يقطع في ربع دينار فصاعدا |
● سنن أبي داود | 4384 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4927 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4935 | عائشة بنت عبد الله | يقطع يد السارق في ثمن المجن |
● سنن النسائى الصغرى | 4918 | عائشة بنت عبد الله | قطع رسول الله في ربع دينار |
● سنن النسائى الصغرى | 4919 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع اليد إلا في ثمن المجن ثلث دينار أو نصف دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4921 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار |
● سنن النسائى الصغرى | 4922 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4923 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4923 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4932 | عائشة بنت عبد الله | لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4940 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع يد السارق فيما دون المجن قيل لعائشة ما ثمن المجن قالت ربع دينار |
● سنن النسائى الصغرى | 4936 | عائشة بنت عبد الله | يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4937 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار |
● سنن النسائى الصغرى | 4938 | عائشة بنت عبد الله | تقطع اليد في المجن |
● سنن النسائى الصغرى | 4941 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4925 | عائشة بنت عبد الله | يقطع في ربع دينار فصاعدا |
● سنن النسائى الصغرى | 4942 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه |
● سنن النسائى الصغرى | 4943 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه |
● سنن النسائى الصغرى | 4927 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● سنن ابن ماجه | 2585 | عائشة بنت عبد الله | لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 529 | عائشة بنت عبد الله | القطع فى ربع دينار فصاعدا |
● بلوغ المرام | 1053 | عائشة بنت عبد الله | تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا |
● المعجم الصغير للطبراني | 914 | عائشة بنت عبد الله | القطع فى ربع دينار فصاعدا |
● المعجم الصغير للطبراني | 924 | عائشة بنت عبد الله | القطع فى ربع دينار فصاعدا |
● مسندالحميدي | 281 | عائشة بنت عبد الله | القطع في ربع دينار فصاعدا |