-" ما بلغ ان تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز".-" ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز".
سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں: میں سونے سے تیار کردہ پازیب پہنتی تھی، ایک دن میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ بھی خزانہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو (زیور) زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو وہ خزانہ نہیں رہتا۔“
हज़रत उम्म सलमह रज़ि अल्लाहु अन्हा कहती हैं ! मैं सोने की पायल पहनती थी, एक दिन मैं ने पूछा ! ऐ अल्लाह के रसूल, क्या यह भी ख़ज़ाना है ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जो (ज़ेवर) ज़कात की हद को पहुंच जाए और उस की ज़कात देदी जाए तो वह ख़ज़ाना नहीं रहता।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 559
قال الشيخ الألباني: - " ما بلغ أن تؤدى زكاته، فزكي فليس بكنز ". _____________________ أخرجه أبو داود (1564) من طريق عتاب بن بشير عن ثابت ابن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: " كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ... " فذكره. قلت: وهذا إسناد ضعيف، فيه ثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين عطاء - وهو ابن أبي رباح - وأم سلمة، فإنه لم يسمع منها كما قال أحمد وابن المديني. الثانية: ثابت بن عجلان فإنه مختلف فيه وقد أورده العقيلي في " الضعفاء " (ص 63) وقال: " حدثنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن ثابت بن عجلان؟ قال: كان يكون __________جزء : 2 /صفحہ : 100__________ بالباب والأبواب. قلت: هو ثقة؟ فسكت كأنه حسن أمره ". وقال الذهبي في " الميزان ": " وثقه ابن معين وقال أحمد: أنا متوقف فيه. وقال أبو حاتم: صالح وذكره ابن عدي (ق 46 / 2) وساق له ثلاثة أحاديث غريبة. وذكره العقيلي في " الضعفاء " وقال: " لا يتابع في حديثه ". فمما أنكر عليه حديث عتاب بن بشير ... (قلت: فذكره) . قال الحافظ عبد الحق: ثابت لا يحتج به، فناقشه على قوله أبو الحسن ابن القطان وقال: قول العقيلي أيضا فيه تحامل عليه، فقال: إنما يمر (!) بهذا من لا يعرف بالثقة مطلقا، فأما من عرف بها فانفراده لا يضره إلا أن كثر ذلك منه. قلت: أما من عرف بأنه ثقة فنعم وأما من وثق (و) مثل الإمام أحمد يتوقف فيه وسئل أبو حاتم؟ فقال: صالح الحديث فلا نرقيه إلى رتبة الثقة، فتفرد هذا يعد منكرا، فرجح قول العقيلي وعبد الحق ". قلت: هذا رأي الذهبي في الخلاف المذكور وخالفه الحافظ ابن حجر فانتصر لابن القطان، فقال في " التهذيب ": " وصدق فإن مثل هذا لا يضره إلا مخالفة الثقات لا غير، فيكون حديثه حينئذ شاذا ". قلت: وأنا أرى أن الصواب مع الحافظ رحمه الله لأن توقف أحمد في ثابت ليس مثلما لو كان ضعفه، فلو أنه ضعفه لم يضر فيه مع توثيق من وثقه لأنه جرح غير مفسر، فهو غير معتبر فكيف وهو لم يصرح بتضعيفه وكأنه لهذا رمز السيوطي لحسنه في " الجامع الصغير " وقال شارحه المناوي: " قال ابن عبد البر: في سنده مقال قال الزين العراقي في " شرح الترمذي ": إسناده جيد رجاله رجال البخاري وفيه ثابت ابن عجلان ... وقد أحسن المصنف حيث اقتصر على تحسينه قال ابن القطان: وللحديث إسناد إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده صحيح. __________جزء : 2 /صفحہ : 101__________ قلت: وقد صرفهم جميعا الاختلاف في ثابت عن الانتباه للعلة الحقيقية في الإسناد ألا وهي الانقطاع. الثالثة على أني أرى أنه لو ذهب ذاهب إلى إعلاله بعتاب بن بشير بدل ثابت بن عجلان لم يكن قد أبعد عن الصواب، فإنه دونه في الثقة كما يتبين ذلك بالرجوع إلى ترجمتيهما من " التهذيب ". وحسبك دليلا على ذلك قول الحافظ في عتاب: " صدوق يخطىء " وفي ثابت: " صدوق "! وجملة القول أن هذا الإسناد ضعيف لانقطاعه وسوء حفظ عتاب. إلا أن المرفوع منه يشهد له حديث خالد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال: " خرجت مع عبد الله بن عمر فلحقه أعرابي فقال له: قول الله: * (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله) *؟ قال له ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهورا للأموال. ثم التفت، فقال: ما أبالي لو كان لي أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله عز وجل ". أخرجه ابن ماجه (1787) والبيهقي (4 / 82) من طريق ابن شهاب حدثني خالد بن أسلم به. وعلقه البخاري (3 / 250) مختصرا. وإسناده صحيح. وهو وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع لأنه في أسباب النزول وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر هذا هام جدا في تفسير آية الإنفاق هذه فإن ظاهرها وجوب إنفاق جميع ما عند المسلم من الذهب والفضة وقد أخذ بهذا الظاهر بعض الأحزاب الإسلامية في العصر الحاضر ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث المبين للمراد منها وأنها كانت قبل فرض الزكاة المطهرة للأموال، فلما نزلت قيدت الآية وبينت أن المقصود منها إنفاق الجزء المفروض على الأموال من الزكاة وعلى ذلك دلت سائر الأحاديث التي وردت في الترهيب من منع الزكاة وكذلك سيرة السلف الصالح فإن __________جزء : 2 /صفحہ : 102__________ من المقطوع به أن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهما من أغنياء الصحابة لم ينفقوا أموالهم كلها بل ماتوا وقد خلفوا لورثتهم أموالا طائلة كما هو مذكور في كتب السيرة والتراجم. وجملة القول أن الحديث بهذا الشاهد حسن أو صحيح. والله أعلم. وقد روى مالك (1 / 256 / 1) عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر وهو يسأل عن الكنز ما هو؟ فقال: " هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة ". وإسناده صحيح غاية. ¤