-" الق عنك شعر الكفر، واختتن. قاله لرجل اسلم".-" ألق عنك شعر الكفر، واختتن. قاله لرجل أسلم".
ابن جریج کہتے ہیں: مجھے عثیم بن کلیب جہنی کے حوالے سے یہ خبر دی گئی ہے کہ انہوں نے اپنے باپ اور انہوں نے اپنے دادا سے بیان کیا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا: ”کفر کے بال اتار پھینک۔“ یعنی منڈوا دے۔ وہ کہتے ہیں: پھر ایک دوسرے راوی نے ان سے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”کفر کے بالوں کو اتار پھینک اور ختنہ کر۔“
इब्न जुरेज कहते हैं ! मुझे उसेम बिन कुलेब जुहनी के हवाले से ये ख़बर दी गई है कि उन्हों ने अपने पिता और उन्हों ने अपने दादा से बयान किया है कि वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा ! मैं मुसलमान हो गया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस से कहा ! “कुफ़्र के बाल उतार फेंक।” यानी मुंडवा दे। वह कहते हैं ! फिर एक दूसरे रिवायत करने वाले ने उन से ये रिवायत बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “कुफ़्र के बालों को उतार फेंक और ख़तना कर।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2977
قال الشيخ الألباني: - " ألق عنك شعر الكفر، واختتن. قاله لرجل أسلم ". _____________________ أخرجه عبد الرزاق في " المصنف " (6 / 10 / 9835) ومن طريقه أحمد (3 / 415) وأبو داود (356) ومن طريقه البيهقي (1 / 172) والطبراني في " المعجم الكبير " (22 / 395 - 396) كلهم من طريق عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرت عن عثيم بن كليب عن أبيه عن جده: أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " قد أسلمت "، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : " ألق عنك شعر الكفر، يقول: احلق ". قال: وأخبرني آخر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر : فذكره. قلت: وهذا إسناد مجهول، لجهالة شيخ ابن جريج الذي لم يسم، وكذا عثيم ومن فوقه، وفي إسناده خلاف ذكرته في " صحيح أبي داود " (382) . وأريد أن أنبه هنا أن ابن حبان أورد عثيما هذا في " ثقاته " (7 / 303) ، مع أنه ذكر أنه روى عنه ابن جريج عن رجل عنه يشير إلى هذه الرواية، فهذا ينافي بعض الشروط التي وضعها لرواة كتابه هذا في مقدمته (1 / 11 - 13) وشروط رواة أحاديث كتابه " الصحيح " التي ذكرها في مقدمته أيضا (1 / 83 - 84) . فراجع إن شئت. لكن هذا الحديث حسن المتن عندي تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما كنت ذكرت في " صحيح أبي داود "، لحديث قتادة أبي هشام قال: " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: " يا قتادة اغتسل بماء وسدر، واحلق عنك شعر الكفر ". وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم أن يختتن، وإن كان ابن ثمانين ". وقلت هناك: __________جزء : 6 /صفحہ : 1180__________ " قال الهيثمي (1 / 283) : " رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله ثقات " كذا قال، وأما الحافظ فقال في " التلخيص " (4 / 618) : " وإسناده ضعيف ". قلت: وعلى كل حال يعطي الحديث قوة، ولعله من أجل ذلك جزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى " (1 / 44) .. ". ثم طبع المعجم الذي فيه هذا الحديث، فرأيته فيه (19 / 14 / 20) من طريق قتادة بن الفضل بن قتادة الرهاوي عن أبيه: حدثني عم أبي هاشم بن قتادة الرهاوي عن أبيه. فتبين لي صواب تضعيف الحافظ لإسناده، وخطأ توثيق شيخه الهيثمي لرجاله، لأن عمدته في ذلك على ابن حبان، فقد أورد كلا من (هاشم بن قتادة الرهاوي) و (الفضل بن قتادة الرهاوي) في " ثقاته " (5 / 503) و (7 / 317) ، من المعروف تساهل ابن حبان في التوثيق، ولاسيما والرجلان لا يعرفان إلا بهذا الإسناد، وله حديث آخر كنت خرجته في " الضعيفة " (5941) لتجرده عن شاهد، بخلاف هذا، فشاهده حديث الترجمة. وله شاهد مختصر جدا في الختان من رواية الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من أسلم فليختتن ولو كان كبيرا ". رواه حرب بن إسماعيل كما قال الحافظ في " التلخيص " (4 / 82 / 1806 - تعليق اليماني المدني ) وعزاه السيوطي في " الدر المنثور " (1 / 114) للبيهقي، أطلقه، وذلك يعني " السنن الكبرى " له، ولم أره فيه، وقد أبعد النجعة، فقد أخرجه الإمام البخاري في " الأدب المفرد " (322 / 1252) : حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب قال: __________جزء : 6 /صفحہ : 1181__________ " كان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا ". وهذا إسناد صحيح مقطوع أو موقوف، فإن الظاهر أن الإمام الزهري لا يعني أن ذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولصحة إسناده عنه أوردته في كتابي الجديد " صحيح الأدب المفرد " ( 484 / 948 / 1252) . والله سبحانه وتعالى أعلم. وترجم له البخاري فيه بـ " باب اختتان الكبير "، وساق تحته حديث أبي هريرة: " اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عشرين ومئة "، وهو موقوف، والصحيح مرفوع بلفظ: ".. بعد ثمانين سنة "، وقد رواه فيه قبل أبواب برقم (1244) وهو مخرج في " الإرواء " (78) وقد احتج به أحمد لختان الكبير، فروى الخلال في " الوقوف والترجل " (146 / 183) عن حنبل أنه سأل أبا عبد الله عن الذمي إذا أسلم؟ قلت له: ترى أن يطهر بالختانة؟ قال: " لابد له من ذلك ". قلت: فإن كان كبيرا أو كبيرة؟ قال: أحب إلي أن يتطهر، لأن الحديث: " اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين سنة "، قال الله: * (ملة أبيكم إبراهيم) *. قيل له: فإن كان يخاف عليه؟ قال: وإن كان يخاف عليه، كذلك يرجى له السلامة. وفي رواية: لابد له من الطهارة، هذه نجاسة يعني: الأقلف. ثم روى الخلال عن الإمام أحمد أنه سئل عن حج الأقلف؟ فقال: ابن عباس كان يشدد في أمره، روي عنه أنه لا حج ولا صلاة له. قيل له: فما تقول؟ قال: __________جزء : 6 /صفحہ : 1182__________ يختتن ثم يحج. ثم ذكر عنه رواية أخرى فيها التسهيل في أمر الأقلف. والظاهر أن ذلك إذا خاف على نفسه. والله أعلم . (تنبيه) : انقلب على الشوكاني حديث الزهري المتقدم (ص 1181) ، فجعله في كتابه " نيل الأوطار " (1 / 98) من حديث أبي هريرة، وقال عقبه: " وقد ذكره الحافظ في " التلخيص " ولم يضعفه "! وقلده على هذا الوهم المعلق على " كتاب الوقوف والترجل " (ص 148) والحافظ إنما ذكره من حديث الزهري كما سبق. وتنبيه آخر: وهو أن أخانا الفاضل حمدي السلفي قال بعد أن بين ضعف إسناد حديث الترجمة: " لكن للحديث شاهدان من حديث واثلة بن الأسقع، وقتادة أبي هشام ". فأقول: حديث قتادة هذا تقدم. وأما حديث واثلة، فهو شاهد قاصر لأنه ليس فيه : " واختتن "، وهو مخرج عندي في " صحيح أبي داود " تحت حديث الترجمة، وفي " الروض النضير " برقم (893) . ¤