-" تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".-" تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء".
ابوحازم کہتے ہیں: میں سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا، انہوں نے نماز کے لیے وضو کیا، (بازو دھوتے وقت) اپنے ہاتھ کو بغلوں تک کھینچا۔ میں نے کہا: ابوہریرہ! یہ کون سا وضو ہے؟ انہوں نے کہا: بنو فروخ! تم بھی ادھر موجود ہو؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم لوگ یہاں ہو تو میں اس طرح وضو نہ کرتا۔ میں نے تو اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ”مومن کا زیور وہاں تک پہنچتا ہے، جہاں تک وضو (کا پانی) پہنچتا ہے۔“
अबु हाज़िम कहते हैं ! मैं हज़रत अबु हुरैरा रज़ि अल्लाहु अन्ह के पीछे था, उन्हों ने नमाज़ के लिए वुज़ू किया, (बाज़ू धोते समय) अपने हाथ को बग़लों तक खींचा। में ने कहा अबु हुरैरा ! ये कौन सा वुज़ू है ? उन्हों ने कहा ! बनि फ़र्रुख़ तुम भी इधर मौजूद हो ? अगर मुझे मालूम होता कि तुम लोग यहाँ हो तो मैं इस तरह वुज़ू न करता। मैं ने तो अपने ख़लील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना ! “मोमिन का ज़ेवर वहां तक पहुँचता है, जहां तक वुज़ू (का पानी) पहुँचता है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 252
قال الشيخ الألباني: - " تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ". _____________________ صحيح من حديث أبي هريرة مصرحا بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وله عنه طريقان: الأولى: عن خلف بن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال: " كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ أنتم ها هنا؟ ! لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء! سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: " فذكره. أخرجه مسلم (1 / 151) وأبو عوانة (1 / 244) والنسائي (1 / 35) والبيهقي (1 / 56) وأحمد (2 / 371) عنه. وخلف هذا فيه ضعف من قبل حفظه وكان اختلط، لكنه قد توبع فرواه أبو عوانة من طريق عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبا مالك الأشجعي به بلفظ: " قال: رأيته يتوضأ فيبلغ بالماء عضديه، فقلت: ما هذا؟ قال: وأنتم حولي يا بني فروخ؟ ! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلية تبلغ مواضع الطهور ". وهذا إسناد صحيح لا غبار عليه. والطريق الأخرى عن يحيى بن أيوب البجلي عن أبي زرعة قال: " دخلت على أبي هريرة فتوضأ إلى منكبيه، وإلى ركبته، فقلت له: ألا تكتفي بما فرض الله عليك من هذا؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مبلغ الحلية مبلغ الوضوء، فأحببت أن يزيدني في حليتي ". أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (1 / 40) : حدثنا ابن المبارك عن يحيى به. وعلقه عنه أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 243) . قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال " الصحيحين " غير يحيى هذا وهو ثقة اتفاقا إلا رواية عن ابن معين، وقال الحافظ: __________جزء : 1 /صفحہ : 506__________ " لا بأس " به. ولا يضره إن شاء الله تعالى أن خالفه غيره من الثقات فأوقفه، لأن الرفع زيادة، وهي من ثقة فهي مقبولة، لاسيما ويشهد لها الطريق الأولى، فأخرج البخاري (10 / 317 ) وابن أبي شيبة (1 / 41 - 42) وأحمد (2 / 232) عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة قال: " دخلت مع أبي هريرة دار مروان فدعا بوضوء فتوضأ، فلما غسل ذراعيه جاوز المرفقين، فلما غسل رجليه جاوز الكعبين إلى الساقين، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا مبلغ الحلية ". واللفظ لابن أبي شيبة. قال الشيخ إبراهيم الناجي متعقبا رواية مسلم الأولى وقد أوردها المنذري في " الترغيب ": " وهذه الرواية تدل على أن آخره ليس بمرفوع أيضا ". قلت: يعني قوله: " تبلغ الحلية ... ". وقد عرفت الجواب عن هذا الإعلال أنفا وغالب ظني أن الناجي لم يقف على المتابعة المذكورة لخلف عند أبي عوانة ولا على هذه الطريق الأخرى الصحيحة أيضا، وإلا لما قال ذلك. على أنه قد بدى لي أن هذه الرواية وإن كانت موقوفة ظاهرا، فهي في الحقيقة مرفوعة، لأن قوله: " هذا مبلغ الحلية " فيه إشارة قوية جدا إلى أن المخاطب يعلم أن هناك حديثا مرفوعا بلفظ " مبلغ الحلية مبلغ الوضوء " كما هو مصرح به في الطريق الثانية، فاكتفى الراوي بذلك عن التصريح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل. وجملة القول: أن الحديث مرفوع من الطريقين، ولا يعله الموقوف لأنه في حكم المرفوع كما سبق بيانه. __________جزء : 1 /صفحہ : 507__________ إذا عرفت هذا، فهل في الحديث ما يدل على استحباب إطالة الغرة والتحجيل؟ والذي نراه إذا لم نعتد برأي أبي هريرة رضي الله عنه - أنه لا يدل على ذلك، لأن قوله: " مبلغ الوضوء " من الواضح أنه أراد الوضوء الشرعي، فإذا لم يثبت في الشرع الإطالة، لم يجز الزيادة عليه كما لا يخفى. على أنه إن دل الحديث على ذلك، فلن يدل على غسل العضد لأنه ليس من الغرة ولا التحجيل، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في " حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح " (1 / 315 - 316) : " وقد احتج بهذا الحديث من يرى استحباب غسل العضد وإطالته، والصحيح أنه لا يستحب، وهو قول أهل المدينة، وعن أحمد روايتان، والحديث لا يدل على الإطالة فإن الحلية إنما تكون زينة في الساعد والمعصم، لا في العضد والكتف ". واعلم أن هناك حديثا آخر يستدل به من يذهب إلى استحباب إطالة الغرة والتحجيل وهو بلفظ: " إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم __________جزء : 1 /صفحہ : 508__________ أن يطيل غرته فليفعل ". وهو متفق عليه بين الشيخين، لكن قوله: " فمن استطاع ... " مدرج من قول أبي هريرة ليس من حديثه صلى الله عليه وسلم كما شهد بذلك جماعة من الحفاظ كالمنذري وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وغيرهم وقد بينت ذلك بيانا شافيا في " الأحاديث الضعيفة " فأغنى عن الإعادة، ولو صحت هذه الجملة لكانت نصا على استحباب إطالة الغرة والتحجيل لا على إطالة العضد. والله ولى التوفيق. ¤