-" لا يحل لاحد يحمل فيها السلاح لقتال. يعني المدينة".-" لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال. يعني المدينة".
سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ”کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس (مدینہ) میں لڑنے کے لیے اسلحہ اٹھائے۔“
हज़रत जाबिर रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि मैं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना “किसी के लिये हलाल नहीं कि वह इस (मदीने) में लड़ने के लिये हथियार उठाए।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2938
قال الشيخ الألباني: - " لا يحل لأحد يحمل فيها السلاح لقتال. يعني المدينة ". _____________________ أخرجه أحمد في " المسند " (3 / 347) : حدثنا موسى: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير أن جابرا أخبره أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكره، وزاد في آخره: " فقال قتيبة: يعني المدينة ". قلت: وقد توبع على هذه الزيادة، فقال أحمد (3 / 393) : حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة أنبأنا أبو الزبير قال: وأخبرني جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " مثل المدينة كالكير، وحرم إبراهيم مكة، وأنا أحرم المدينة، وهي كمكة، حرام ما بين حرتيها وحماها كلها، لا يقطع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل منها، ولا يقربها إن شاء الله الطاعون، ولا الدجال، والملائكة يحرسونها على أنقابها وأبوابها ". قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ولا يحل لأحد يحمل فيها سلاحا لقتال ". قلت: ورجال إسناده ثقات رجال مسلم غير ابن لهيعة، وهو ثقة، لكنه سيىء الحفظ، وقال الهيثمي في " المجمع " (3 / 304) : " رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه كلام ". قلت: ولحديث الترجمة متابع بسند صحيح عنه، وهو معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا بلفظ: " لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح ". أخرجه مسلم (4 / 111) ومن طريقه البغوي في " شرح السنة " (7 / 302) وابن حبان (3706 - الإحسان) . __________جزء : 6 /صفحہ : 1053__________ ومعقل هذا فيه كلام من قبل حفظه، قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ". فقد خالف ابن لهيعة في قوله: " عن أبي الزبير أخبره جابر "، وقوله: " المدينة " مكان " مكة ". ومن الصعب ترجيح أحد القولين على الآخر، ولعل الراجح الجمع بينهما، أما قول ابن لهيعة: " المدينة "، فلأن له شاهدين: أحدهما: من حديث أنس بن مالك بلفظ: " المدينة حرم من كذا إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يحمل فيها سلاح لقتال ". أخرجه أحمد (3 / 242) ورجاله ثقات رجال مسلم غير مؤمل، وهو ابن إسماعيل، قال الهيثمي (3 / 302) : " وهو موثق، وفيه كلام ". والآخر: من حديث علي نحو حديث حسن عن ابن لهيعة، وفيه: ".. ولا يحمل فيها السلاح لقتال ". أخرجه أحمد وغيره بسند صحيح، وهو مخرج في " الإرواء " (4 / 250 - 251) وقواه الحافظ في " الفتح " (4 / 85) . وأما قول معقل، فيشهد له حديث ابن عباس مرفوعا: " إن الله عز وجل حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي.. " الحديث. رواه البخاري وغيره، وهو مخرج هناك (4 / 248 - 249) ومثله حديث __________جزء : 6 /صفحہ : 1054__________ أبي هريرة عند الشيخين. ولكن من الظاهر أن هذه الشواهد إنما تنهى عن حمل السلاح في مكة لقتال، فعلى ضوئها يجب أن يفسر حديث جابر إن ثبت، فإنه مطلق فليتقيد بها، ولعل هذا هو المراد بقول البخاري في " الصحيح " (13 / العيدين 9 - باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم) ، وقال الحسن: " نهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إلا أن يخافوا عدوا ". وقد ساق الحافظ تحته في " الفتح " (2 / 455) حديث مسلم عن معقل.. ولكنه ذكره بالمعنى، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحمل السلاح في مكة ". وحاصل ما تقدم من الروايات أن يحرم حمل السلاح في مكة والمدينة لقتال، ومفهومه أنه يجوز حمله لخوف عدو أو فتنة. والله أعلم. ¤