-" الذهب والحرير حلال لإناث امتي، حرام على ذكورها".-" الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها".
سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”سونا اور ریشم میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے، لیکن مردوں کے لیے حرام۔“
हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “सोना और रेशम मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है, लेकिन पुरुषों के लिये हराम।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1865
قال الشيخ الألباني: - " الذهب والحرير حلال لإناث أمتي، حرام على ذكورها ". _____________________ رواه سمويه في " الفوائد " (35 / 1) : حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثني ثابت عن زيد بن ثابت بن زيد بن أرقم قال: حدثتني عمتي أنيسة بنت زيد بن أرقم عن أبيها زيد بن أرقم مرفوعا. ومن هذا الوجه أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 245) والطبراني في " الكبير " (5125) والعقيلي في " الضعفاء " (ص 62) وقال: " وهذا يروى بغير هذا الإسناد بأسانيد صالحة ". قلت: ورجاله ثقات غير أنيسة بنت زيد بن أرقم، فلم أعرفها. وثابت بن زيد بن ثابت، روى العقيلي عن عبد الله بن أحمد قال: " سألت أبي عنه؟ فقال: روى عنه ابن أبي عروبة، وحدثنا عنه معتمر، له أحاديث مناكير، قلت: تحدث عنه؟ قال : نعم، قلت: أهو ضعيف؟ قال: أنا أحدث عنه ". وقال ابن حبان: " الغالب على حديثه الوهم لا يحتج به إذا انفرد ". __________جزء : 4 /صفحہ : 480__________ وبه أعله الهيثمي في " مجمع الزوائد " (5 / 143) . والحديث صحيح لأن له شواهد يتقوى بها كما أشار إلى ذلك العقيلي في كلامه السابق، وقد خرجتها في " إرواء الغليل " (277) و " غاية المرام في تخريج الحلال والحرام " (78) . وهو من حيث دلالته ليس على عمومه بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه، فالذهب بالنسبة للنساء حلال إلا أواني الذهب كالفضة، فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا وكذلك الذهب المحلق على الراجح عندنا، عملا بالأدلة الخاصة المحرمة، ودعوى أنها منسوخة مما لا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى. وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال، إلا لحاجة لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك. ¤