-" كان يامر بناته ونسائه ان يخرجن في العيدين".-" كان يأمر بناته ونسائه أن يخرجن في العيدين".
سیدنا عبدللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں اور بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ عیدین کے لیے نکلا کریں۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटियों और पत्नियों को हुक्म देते कि वे दोनों ईदों के लिये निकला करें।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2115
قال الشيخ الألباني: - " كان يأمر بناته ونسائه أن يخرجن في العيدين ". _____________________ أخرجه أحمد (1 / 231) عن حجاج عن عبد الرحمن بن عابس عن ابن عباس مرفوعا . وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 182) إلا أنه قال: " يخرج " بدل: " يأمر ". قلت: ورجاله ثقات إلا أن الحجاج هذا - وهو ابن أرطأة - مدلس وقد عنعنه. __________جزء : 5 /صفحہ : 150__________ وفي رواية لأحمد (1 / 354) من هذا الوجه: " كان يعجبه في يوم العيد أن يخرج أهله ". وفي أخرى له (3 / 363) وكذا الأصبهاني في " الترغيب " (ق 250) من طريق الحجاج أيضا عن عطاء عن جابر مرفوعا بلفظ: " كان يخرج في العيدين، ويخرج أهله ". وقال الإمام أحمد (6 / 184) : حدثنا علي قال: أنبأنا خالد عن أبي قلابة عن عائشة قالت: " قد كانت تخرج الكعاب من خدرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين ". قلت: وهذا إسناد ضعيف منقطع بين أبي قلابة وعائشة. وعلي - وهو ابن عاصم - ضعيف لسوء حفظه، وإصراره على خطئه لكنه قد توبع عند ابن أبي شيبة في " المصنف " (2 / 182) . وقد ثبت الأمر بإخراج النساء جميعا حتى الحيض منهن أن يخرجن إلى المصلى عند الشيخين وغيرهما من حديث أم عطية. وروى الطيالسي (706) : حدثنا شعبة عن محمد بن النعمان عن طلحة اليامي عن أخت عبد الله بن رواحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " وجب الخروج على ذات نطاق، يعني في العيدين ". وإسناده حسن لولا أن البيهقي (3 / 306) أخرجه من هذا الوجه، فأدخل بين طلحة بن مصرف وأخت عبد الله امرأة من عبد القيس لم تسم. وخالفه الحسن بن عبيد الله فقال: عن طلحة اليامي قال: قال أبو بكر ... فذكره موقوفا عليه. أخرجه ابن أبي شيبة . __________جزء : 5 /صفحہ : 151__________ ورجاله ثقات. ¤