-" ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك".-" ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك".
سیدنا عبدالله بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جو آدمی کسی عورت کا مالک ہی نہ ہو، وہ اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ جو آدمی کسی غلام کا مالک ہی نہ ہو، وہ اسے فروخت نہیں کر سکتا۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जो आदमी किसी औरत का मालिक ही न हो, वह उसे तलाक़ नहीं दे सकता। जो आदमी किसी ग़ुलाम का मालिक ही न हो, वह उसे बेच नहीं सकता।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2184
قال الشيخ الألباني: - " ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ". _____________________ أخرجه أحمد (2 / 189 و 190) والنسائي (2 / 225 - 226) الجملة الأخيرة والطحاوي في " المشكل " (1 / 281) بتمامه من طريق مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. قلت: وهذا إسناد حسن لولا أن مطرا فيه ضعف من قبل حفظه. لكن تابعه عامر الأحول عن عمرو بن شعيب بلفظ: " لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملك ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك ". أخرجه أحمد (2 / 190) وابن الجارود في " المنتقى " (743) جملة الطلاق والعتق، والترمذي (1181) دون الجملة الأخيرة، وقال " حديث حسن صحيح ". والطحاوي (1 / 281) . قلت: وهذا إسناد حسن، عامر - هو ابن عبد الواحد الأحول البصري - من رجال مسلم، قال الحافظ: " صدوق يخطىء ". __________جزء : 5 /صفحہ : 216__________ قلت: فإن لم يكن حديثه حسنا لذاته، فلا أقل من أن يكون حسنا لغيره لمتابعة مطر الوراق له. والجملة الأخيرة رواها أيوب عن عمرو بن شعيب بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ". أخرجه النسائي (2 / 225) . ¤