-" امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله وان يستقبلوا قبلتنا وياكلوا ذبيحتنا وان يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك" فقد" حرمت علينا دماؤهم واموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين".-" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك" فقد" حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين".
انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مجھے اس وقت تک لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا جب تک ایسا نہ ہو جائے کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، (نیز) وہ ہمارے قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، ہمارا ذبیحہ کھائیں اور ہماری نماز پڑھیں۔ جب وہ ایسا کریں گے تو ہم پر ان کے خون اور مال حرام ہو جائیں گے، ماسوائے اسلام کے حق کے، انہیں وہی حقوق ملیں گے جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو عام مسلمانوں پر عائد ہوتی ہیں۔“
अनस बिन मालिक रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “मुझे उस समय तक लोगों से लड़ने का हुक्म दिया गया जब तक ऐसा न हो जाए कि वह गवाही दें कि बेशक अल्लाह तआला ही ईश्वर है और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, वह हमारे क़िब्ले की तरफ़ ध्यान करें, हमारा ज़िबह किया हुआ जानवर खाएँ और हमारी नमाज़ पढ़ें। जब वह ऐसा करेंगे तो हम पर उन के ख़ून और माल हराम हो जाएं गे, सिवाय इस्लाम के हक़ के, उन्हें वही अधिकार मिलें गे जो मुसलमानों के होते हैं और उन पर वही ज़िम्मेदारियां लागु होंगी जो आम मुसलमानों पर लागु होती हैं।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 303
قال الشيخ الألباني: - " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك " فقد " حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين ". _____________________ أخرجه أبو داود (2641) والترمذي (2 / 100) عن سعيد بن يعقوب الطالقاني، والنسائي (2 / 161، 269) عن حبان (وهو ابن موسى المروزي) وأحمد (3 / 199) عن علي بن إسحاق (وهو السلمي المروزي) كلهم عن عبد الله بن المبارك أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وتابعه ابن وهب: أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل به. أخرجه أبو داود (2642) والطحاوي في " شرح معاني الآثار " (2 / 123) . قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وكذلك طريق حبان المروزي. ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أنبأنا حميد قال: سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال: يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله، فقال: فذكره موقوفا. __________جزء : 1 /صفحہ : 612__________ وإسناده صحيح أيضا، ولا منافاة بينه وبين المرفوع، فكل صحيح. على أن المرفوع أصح، ورواته أكثر. وفيه دليل على بطلان الحديث الشائع اليوم على ألسنة الخطباء والكتاب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: " لهم ما لنا، وعليهم ما علينا ". وهذا مما لا أصل له عنه صلى الله عليه وسلم ، بل هذا الحديث الصحيح يبطله، لأنه صريح في أنه صلى الله عليه وسلم إنما قال ذلك فيمن أسلم من المشركين وأهل الكتاب، وعمدة أولئك الخطباء على بعض الفقهاء الذين لا علم عندهم بالحديث الشريف، كما بينته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " (رقم 1103) فراجعه فإنه من المهمات. وللحديث شاهد بلفظ آخر، وهو: " من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا، وعليه مثل الذي علينا ". ¤