-" الا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده".-" ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده".
سیدنا عمرو بن احوص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے سنا: ”خبردار! ہر مجرم صرف اپنے حق میں برا کرے گا، والد اپنے بیٹے کی حق میں برا کر سکتا ہے نہ بیٹا والد کے حق میں، (یعنی دونوں اپنے اپنے جرائم کے خود ذمہ دار ہوں گے)۔“
हज़रत अमरो बिन अहवस रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि मैं ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज्जतुल विदाअ के दिन कहते हुए सुना ! “ख़बरदार, हर पापी केवल अपने (पापों) का बोझ उठाए गा, न पिता अपने बेटे के (पापों) का बोझ उठाए गा, न बेटा पिता के (पापों) का बोझ उठाए गा, (यानि दोनों अपने अपने पापों के ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे)।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1974
قال الشيخ الألباني: - " ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده ولا مولود على والده ". _____________________ أخرجه ابن ماجة (2 / 147) وأحمد (3 / 498 - 499) عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: فذكره. وليس عند أحمد أداة الاستفتاح. قال في " الزوائد ": " إسناد صحيح، ورجاله ثقات ". كذا قال، وسليمان بن عمرو ليس بالمشهور ولذلك قال في " الخلاصة ": " موثق ". وفي التقريب: " مقبول ". فمثله حسن الحديث إذا لم يتفرد. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. وله شاهد بلفظ: " لا تجني نفس على نفس أخرى ". وقد مضى برقم (988) . وله شاهد آخر من حديث ابن عمر بلفظ: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه ". أخرجه النسائي (2 / 177) من طريق أبي بكر بن عياش، ومن طريق شريك كلاهما عن الأعمش عن مسلم عن مسروق - قال الأول: عن عبد الله، وقال الآخر: عن ابن عمر - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره. وقال النسائي: " هذا خطأ، والصواب مرسل ". ثم ساقه من طريق أبي معاوية ويعلى عن الأعمش به مرسلا لم يذكرا عبد الله. __________جزء : 4 /صفحہ : 623__________ وهو مرسل صحيح الإسناد، فهو شاهد قوي. وأما الطرف الأول فهو صحيح عن ابن عمر، له طرق أخرى عند النسائي والبخاري وغيرهما وهو مخرج في " الروض النضير " برقم (797) وغيره. ¤