-" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".-" الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة".
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو انہیں بہر صورت سنگسار کر دو۔“ یہ حدیث سیدنا عمر، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابی بن کعب اور ابوامامہ بن سہل کی خالہ سیدہ عجما رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے اندیشہ ہے کہ طویل زمانہ بیت جانے کے بعد کہنے والا کہے گا کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سنگسار کرنے کا حکم نہیں ملا اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فریضے کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ آگاہ ہو جاؤ! شادی شدہ زانی کو سنگسار کرنا حق ہے، جب گواہ گواہی دے دیں یا عورت کا حمل واضح ہو جائے یا مجرم خود اعتراف کر لے۔ میں نے (یہ آیت) خود پڑھی تھی: «الشيخ والشيخة . . . .» الخ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے سنگسار کیا۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब शादी शुदा मर्द और औरत ज़िना करें तो इन्हें हर हाल में संगसार करदो।” यह हदीस हज़रत उमर, हज़रत ज़ैद बिन साबित, हज़रत अबी बिन कअब और अबु उमामह बिन सहल की मौसी हज़रत अजमा रज़ि अल्लाहु अन्हुम से रिवायत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्ह ने कहा ! मुझे डर है कि लम्बा समय बीत जाने के बाद कहने वाला कहेगा कि हमें तो अल्लाह तआला की किताब में संगसार करने का हुक्म नहीं मिला और इस तरह वह अल्लाह तआला के लागु किये गए फ़र्ज़ को छोड़ कर गुमराह हो जाएंगे। ख़बरदार हो जाओ ! शादी शुदा ज़ानी को संगसार करना हक़ है, जब गवाह गवाही देदें या औरत का गर्भ दिख जाए या मुजरिम ख़ुद स्वीकार करले। मैं ने (यह आयत) ख़ुद पढ़ी थी ! « الشيخ والشيخة » रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हम ने संगसार किया।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2913
قال الشيخ الألباني: - " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ". _____________________ ورد من حديث عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والعجماء خالة أبي أمامة بن سهل . 1 - أما حديث عمر، فقال أبو بكر بن أبي شيبة في " المصنف " (10 / 75 - 76 ) : حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال: قال عمر: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول القائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق إذا أحصن، أو قامت البينة، أو كان حمل، أو اعتراف. وقد قرأتها: " الشيخ والشيخة.. " الحديث، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده. وأخرجه ابن ماجه (2553) من طريق أبي بكر، وكذا مسلم (5 / 116) ولكنه لم يسق لفظه، والنسائي في " الكبرى " (4 / 273 / 7156) والبيهقي (8 / 211) من طريقين آخرين عن سفيان بن عيينة به. قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجاه، البخاري (رقم 6829) من طريق علي بن عبد الله، ومسلم من طريق أبي بكر - كما تقدم - كلاهما عن سفيان به، إلا أنهما لم يقولا: " وقد قرأتها.. " إلخ، ومع ذلك فقد عزاه البيهقي إليهما عقب روايته إياه، وكذلك فعل السيوطي في " الدر المنثور " (5 / 179 - 180) وإلى ذلك أشار الضياء المقدسي بعدم إيراده إياه في " مسند عمر " من " الأحاديث المختارة "، وكنت تبعتهم في ذلك في كتابي " الإرواء " (8 / 3 - 4 / 2338) حين عزوته __________جزء : 6 /صفحہ : 972__________ فيه لجمع منهم الشيخان، وهذا مقبول بالنسبة لمسلم، لأنه رواه من طريق ابن أبي شيبة كما تقدم وفيها الزيادة، وإن كان لم يسق لفظه، بل أحال به على لفظ رواية يونس عن ابن شهاب قبله، وليس فيه قوله المذكور: " وقد قرأتها.. ". وأما بالنسبة للبخاري فرواه من طريق شيخه علي بن المديني، وقد ذكر الحافظ في " الفتح " (12 / 143) أن الإسماعيلي أخرجه، يعني في " مستخرجه على البخاري " من طريق جعفر الفريابي عن علي بن المديني، وفيه القول المذكور، وقال الحافظ عقبه: " ولعل البخاري هو الذي حذف ذلك عمدا ". ثم استشهد على ذلك بقول النسائي عقب الحديث: " لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث: " الشيخ والشيخة.. " غير سفيان، وينبغي أنه وهم في ذلك ". قال الحافظ: " وقد أخرج الأئمة هذا الحديث من رواية مالك ويونس ومعمر وصالح بن كيسان، وعقيل، وغيرهم من الحفاظ عن الزهري، فلم يذكروها، وقد وقعت هذه الزيادة في هذا الحديث من رواية الموطأ عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : لما صدر عمر من الحج وقدم المدينة خطب الناس فقال:.. "، فذكر الخطبة وفيها الزيادة، وهي في " حدود الموطأ " (3 / 42 - 43) . وأخرجها ابن سعد في " الطبقات " (3 / 334) من طريق يزيد بن هارون: أخبرنا يحيى بن سعيد به. وبهذا الإسناد روى أحمد (1 / 43) طرفا منه. ورواه (1 / 36) من طريق أخرى عن يحيى. __________جزء : 6 /صفحہ : 973__________ قلت: وهذا إسناد صحيح على الخلاف المعروف في سماع سعيد من عمر. فهو شاهد قوي للزيادة التي تفرد بها ابن عيينة، ثم ذكر الحافظ لها شواهد أخرى ، ويأتي تخريجها إن شاء الله قريبا. 2 - وأما حديث زيد بن ثابت، فيرويه شعبة عن قتادة، عن يونس بن جبير عن كثير ابن الصلت قال: كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف، فمروا على هذه الآية، فقال زيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الشيخ والشيخة.. " الحديث. فقال عمر: لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أكتبنيها، - قال شعبة - فكأنه كره ذلك. فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد، وأن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ أخرجه أحمد (5 / 183) والنسائي في " السنن الكبرى " (4 / 270 / 7145) والدارمي (2 / 179) المرفوع منه، والحاكم (4 / 360) والبيهقي (8 / 211) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وهو كما قالا . وفي رواية للنسائي رقم (7148) من طريق أخرى عن ابن عون عن محمد - هو ابن سيرين - نبئت عن ابن أخي كثير بن الصلت قال: كنا عند مروان وفينا زيد بن ثابت قال زيد: كنا نقرأ: " والشيخ والشيخة.. "، فقال مروان: أفلا نجعله في المصحف؟ قال: لا، ألا ترى أن الشابين الثيبين يرجمان؟ قال: وقال: __________جزء : 6 /صفحہ : 974__________ ذكروا ذلك وفينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: أنا أشفيكم من ذاك. قال: قلنا : كيف؟ قال: آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأذكر كذا وكذا، فإذا ذكر الرجم أقول: يا رسول الله! أكتبني آية الرجم. قال: فأتيته فذكرته، قال: فذكر آية الرجم. قال: فقال: يا رسول الله! أكتبني آية الرجم. قال: " لا أستطيع ذاك ". قلت: ورجاله ثقات غير شيخ محمد، فإنه لم يسم، وقد أشار إلى صحته البيهقي بقوله عقبه: " في هذا وما قبله دلالة على أن آية الرجم حكمها ثابت، وتلاوتها منسوخة، وهذا مما لا أعلم فيه خلافا ". وأورده السيوطي في " الدر المنثور " من رواية النسائي وأبي يعلى نحوه ببعض اختصار بلفظ: " لا أستطيع الآن ". 3 - وأما حديث أبي، فيرويه عاصم بن بهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كائن تقرأ سورة (الأحزاب) ، أو كائن تعدها؟ قال: قلت: ثلاثا وسبعين آية. قال: قط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة (البقرة) ، ولقد قرأنا فيها : " الشيخ والشيخة.. "، وزاد: " نكالا من الله، والله عليم حكيم ". أخرجه النسائي (7141) وابن حبان (6 / 301 / 4411 و 4412) والحاكم (2 / 415 و 4 / 359) والبيهقي أيضا، وعبد الرزاق في " المصنف " (3 / __________جزء : 6 /صفحہ : 975__________ 365 / 5990 ) والطيالسي (540) وعبد الله بن أحمد (5 / 132) والضياء في " المختارة " (3 / 370 - 371) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، على ما سبق بيانه تحت الحديث الأول رقم (2908) . وزاد الطيالسي في آخر الحديث: " فرفع فيما رفع ". وفي سندها ابن فضالة، واسمه مبارك، وهو مدلس، وقد عنعن. وقد توبع عاصم على أصل الحديث من يزيد بن أبي زياد عن زر بن حبيش به. أخرجه عبد الله بن أحمد أيضا. ويزيد هو الهاشمي مولاهم، ولا بأس به في المتابعات. 4 - وأما حديث العجماء، فيرويه الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته (وقال الطبراني: العجماء) أخبرته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، بما قضيا من اللذة ". أخرجه النسائي (7146) والحاكم (4 / 359) والطبراني في " المعجم الكبير " (24 / 350 / 867) وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. وأقول: رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن عثمان، وهو ابن أبي __________جزء : 6 /صفحہ : 976__________ سعيد بن المعلى الأنصاري الزرقي، غمزه النسائي، وقال أبو حاتم: ضعيف. وأما ابن حبان فذكره في " الثقات " (7 / 482) ! وقال الذهبي في " الكاشف ": " مختلف في توثيقه "! قلت: فلم يصنع شيئا. وقد أورده في " المغني "، وذكر تضعيف أبي حاتم إياه، وغمز النسائي له، ولم يتعرض لذكر توثيق ابن حبان، وهو الصواب هنا، ولذلك جزم الحافظ في " التقريب " بأنه " ضعيف ". وقال في " الإصابة " : " متروك ". انظر " الضعيفة " (6371) . إذا علمت ما تقدم، فاتفاق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم على رواية هذه الأحاديث الصريحة في رفع تلاوة بعض الآيات القرآنية، هو من أكبر الأدلة على عدالتهم وأدائهم للأمانة العلمية، وتجردهم عن الهوى، خلافا لأهل الأهواء الذين لا يستسلمون للنصوص الشرعية، ويسلطون عليها تأويلاتهم العقلية، كما تقدم عن بعض المعلقين! ولا ينافي تلك الأحاديث قول ابن عباس لما سئل: أترك النبي صلى الله عليه وسلم من شيء؟ فقال: " ما ترك إلا ما بين الدفتين ". رواه البخاري (5019) . فإنه إنما أراد من القرآن الذي يتلى، كما في " الفتح "، ومن الدليل على ذلك أن ابن عباس من جملة من روى شيئا من ذلك كما يدل عليه قوله في الحديث المتقدم (2909) : " صدق الله ورسوله: لو كان.. ". ثم قال الحافظ (9 / 65) في آخر شرحه لحديث ابن عباس: __________جزء : 6 /صفحہ : 977__________ " ويؤيد ذلك ما ثبت عن جماعة من الصحابة من ذكر أشياء نزلت من القرآن فنسخت تلاوتها، وبقي أمر حكمها أو لم يبق مثل حديث عمر: " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ". وحديث أنس في قصة القراء الذين قتلوا في بئر معونة، قال : فأنزل الله فيهم قرآنا: " بلغوا عنا قومنا أنا لقد لقينا ربنا "، وحديث أبي بن كعب: " كانت الأحزاب قدر البقرة ". وحديث حذيفة: " ما يقرؤون ربعها . يعني براءة ". وكلها أحاديث صحيحة. وقد أخرج ابن الضريس من حديث ابن عمر أنه " كان يكره أن يقول الرجل: قرأت القرآن كله، ويقول: إن منه قرآنا قد رفع، وليس في شيء من ذلك ما يعارض حديث الباب لأن جميع ذلك مما نسخت تلاوته في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ". ¤