الحمدللہ ! احادیث کتب الستہ آف لائن ایپ ریلیز کر دی گئی ہے۔    

1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:



سنن ابن ماجه
كتاب الشفعة
کتاب: شفعہ کے احکام و مسائل
2. بَابُ : الشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ
2. باب: پڑوس ہونے کی وجہ سے حق شفعہ کا بیان۔
حدیث نمبر: 2494
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا".
جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پڑوسی اپنے پڑوسی کے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے، اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ موجود نہ ہو جب دونوں کا راستہ ایک ہو۔ [سنن ابن ماجه/كتاب الشفعة/حدیث: 2494]
تخریج الحدیث دارالدعوہ: «سنن ابی داود/البیوع 75 (3518)، سنن الترمذی/الأحکام 32 (1369)، (تحفة الأشراف: 2434)، وقد أخرجہ: سنن الدارمی/البیوع 83 (2669) (صحیح)» ‏‏‏‏

قال الشيخ الألباني: صحيح

قال الشيخ زبير على زئي: إسناده حسن

   صحيح البخاريالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
   صحيح البخاريالشفعة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
   صحيح البخاريالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
   صحيح البخاريالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
   صحيح مسلمالشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع إن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه
   صحيح مسلمالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به
   جامع الترمذيالجار أحق بشفعته ينتظر به إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
   جامع الترمذيمن كان له شريك في حائط فلا يبيع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على شريكه
   سنن أبي داودالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
   سنن أبي داودالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
   سنن أبي داودالجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
   سنن النسائى الصغرىالشفعة والجوار
   سنن النسائى الصغرىالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه إن شاء أخذ وإن شاء ترك إن باع ولم يؤذنه فهو أحق به
   سنن النسائى الصغرىالشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه إن باع فهو أحق به حتى يؤذنه
   سنن ابن ماجهالشفعة في كل ما لم يقسم إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
   سنن ابن ماجهالجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
   المعجم الصغير للطبرانيالشفعة في كل شرك في ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فيأخذ أو يدع
   بلوغ المرامالجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا
   مسندالحميديأيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه