وعن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار» . متفق عليه وهذا لفظ مسلم. ولأبي داود والنسائي من الزيادة: «ولا تختضب» وللنسائي: «ولا تمتشط»
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”کوئی عورت کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے، سوائے خاوند کے۔ اس پر چار ماہ دس دن سوگ منائے۔ سوگ کے زمانے میں رنگین لباس نہ پہنے، لیکن رنگے ہوئے سوت کا کپڑا پہن سکتی ہے۔ سرمہ نہ لگائے، خوشبو استعمال نہ کرے۔ مگر جب ایام حیض سے پاک ہو تو تھوڑی سی عود ہندی (ایک خوشبودار لکڑی) یا اظفار (مشک) استعمال کر سکتی ہے۔“(بخاری و مسلم) یہ الفاظ مسلم کے ہیں اور ابوداؤد اور نسائی میں اتنا اضافہ ہے کہ مہندی و خضاب نہ لگائے اور نسائی میں ہے کہ کنگھی بھی نہ کرے۔ [بلوغ المرام/كتاب النكاح/حدیث: 948]
تخریج الحدیث: «أخرجه البخاري، الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، حديث:5341، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث:938، بعد حديث:1491، وأبوداود، الطلاق، حديث:2302، والنسائي، الطلاق، حديث:3564.»
نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار
ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار
لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار