١٧٠٢٠ - حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن الأسود عن مجاهد وعطاء (قالا) (١): إذا فجر الرجل (بالمرأة) (٢) فإنها تحل له ولا يحل له شيء من بناتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (قال). (٢) في [هـ]: (بامرأة).
١٧٠٢١ - حدثنا أبو أسامة عن هشام عن قتادة قال: كان جابر بن زيد والحسن (١) يكرها (ن) (٢) أن يمس الرجل امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: زيادة (كانا). (٢) سقط من: [ط].
١٧٠٢٢ - حدثنا ابن عليه عن يزيد الرشك قال: (سألت) (١) سعيد بن المسيب عن (الرجل) (٢) يفجر بأم امرأته (فقال) (٣): أما الأم فحرام وأما البنت فحلال. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) في [هـ]: (رجل). (٣) في [جـ، س، ز، ك]: (فقالا).
١٧٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (١) عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما) (٢) جميعًا (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عبد اللَّه). (٢) في [أ، ب]: فقوله: (نخبرهما) بخاء معجمة ساكنة بعد نون مفتوحة ثم موحدة مضمومة ثم راء مهملة أي يطاهما ومنه قيل للمزارعة مخابرة وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، كذا أفاده ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك فتنبه. هـ. وفي [هـ]: (يحرمهما)، وفي مسند الشافعي ١/ ٢٨٩، وسنن البيهقي ٧/ ١٦٤: (يجيزهما)، وانظر: الاستذكار ١٦/ ٢٤٨. (٣) صحيح.
١٧٠٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم) (١) قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان) (٢) عنده (مملوكين) (٣) فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٢. (٢) في [ك، هـ]: (تكونان). (٣) في [ف]: (مملوكتين). (٤) حسن؛ طارق صدوق.
١٧٠٢٥ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار) (١) الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت ⦗٢٣٦⦘ (أطأها) (٢) وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك) (٣) عنها و (أتطئ) (٤) ابنتها (فقلت) (٥): لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منهما مطلعًا واحدًا (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (يسار). (٢) في [جـ، ز]: (أتطئها). (٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (أسأل). (٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (أنظر). (٥) في [هـ]: (فقالت). (٦) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.
١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت) (٢): لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب]: (فاصيب). (٢) في [جـ، ك]: (فقال). (٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما ⦗٢٣٧⦘ (آية) (٣) الحرام (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (مخالد). (٢) في [س]: (حلت). (٣) في [هـ]: (ابنة). (٤) ضعيف؛ مجالد ضعيف.
١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج) (٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (٣) لنا حرة ولا مملوكة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية). (٢) في [ط]: (فرجع). (٣) في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).