١٧٠٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم) (١) قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان) (٢) عنده (مملوكين) (٣) فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله (٤).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٢.
(٢) في [ك، هـ]: (تكونان).
(٣) في [ف]: (مملوكتين).
(٤) حسن؛ طارق صدوق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٢.
(٢) في [ك، هـ]: (تكونان).
(٣) في [ف]: (مملوكتين).
(٤) حسن؛ طارق صدوق.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ طَارِقٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : " الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَى الْجَارِيَةِ وَابْنَتِهَا تَكُونَانِ عندَهُ مَمْلُوكَتَيْنِ، فَقَالَ: حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَلَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَهُ"