١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت) (٢): لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (فاصيب).
(٢) في [جـ، ك]: (فقال).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (فاصيب).
(٢) في [جـ، ك]: (فقال).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ:" إنَّ عندِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَأَصَبْتُ مِنْهَا , فَنَهَتْهُ , فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ , فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا مِمَّنْ أَطَاعني ،