١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج) (٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (٣) لنا حرة ولا مملوكة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).
(٢) في [ط]: (فرجع).
(٣) في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).
(٢) في [ط]: (فرجع).
(٣) في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: " فِي التَّوْرَاةِ الَّتِي أنزل اللَّهُ عَلَى مُوسَى أَنَّهُ لَا يَكْشِفُ رَجُلٌ فَرْجَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا إلَّا مَلْعُونٌ" , مَا فَصَّلَ لَنَا حُرَّةً وَلَا مَمْلُوكَةً