١٧٧٠٠ - حدثنا [وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: (يؤخذ) (١) منها ما (استهلكت) (٢) وما لم تستهلك] (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (يأخذ). (٢) في [جـ]: (استهلك). (٣) سقط الخبر من: [أ، ب].
١٧٧٠٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال (١): يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) كذا في النسخ.
١٧٧٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده] (١) فليس بنكاح وليس لها شيء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
١٧٧٠٥ - [حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق، (وإن) (١) لم يدخل بها أخذ المولى الصداق] (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز، ط]: (فإن)، وكذلك [ك]. (٢) تكرر الخبر في: [ف].
١٧٧٠٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول:"أيما عبد تزوج بغير (إذن) (١) مولاه فهو عاهر" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (إن). (٢) ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٤٢١٢)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، والحاكم ٢/ ١٩٤، والطيالسي (١٦٧٥)، وعبد الرزاق (١٢٩٧٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧، وأبو يعلى (٢٠٠٠)، والدارمي (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٥)، وابن عدي ٢/ ٧٢٧، والطبراني في الأوسط (١٦٧٥).
١٧٧٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:"أيما عبد تزوج (أو قال: نكح) (١) بغير إذن أهله فهو عاهر" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أو نكح). (٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (١٥٠٩٢)، وانظر ما قبله.
١٧٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه). (٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠)، وابن ماجه (١٩٦٠)، وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجه (١٩٥٩) مرفوعًا.
١٧٧٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.