1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے:


مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
حدیث نمبر: 17700
١٧٧٠٠ - حدثنا [وكيع عن سفيان عن فراس عن عامر قال: (يؤخذ) (١) منها ما (استهلكت) (٢) وما لم تستهلك] (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، ط، هـ]: (يأخذ).
(٢) في [جـ]: (استهلك).
(٣) سقط الخبر من: [أ، ب].

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:" يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا اسْتَهْلَكَتْ وَمَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ".
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17700، ترقيم محمد عوامة 17126)

حدیث نمبر: 17701
١٧٧٠١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: يؤخذ منها ما لم تستهلك، فأما ما استهلكت فلا شيء.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ:" يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ , فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17701، ترقيم محمد عوامة 17127)

حدیث نمبر: 17702
١٧٧٠٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال (١): يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في النسخ.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17702، ترقيم محمد عوامة 17128)

حدیث نمبر: 17703
١٧٧٠٣ - حدثنا غندر عن أشعث عن الحسن في مملوك (١) تزوج بغير إذن سيده [فدخل بها قال: لها ما أخذت.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (إذا).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17703، ترقيم محمد عوامة 17129)

حدیث نمبر: 17704
١٧٧٠٤ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده] (١) فليس بنكاح وليس لها شيء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ب، س، هـ].
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهَرِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17704، ترقيم محمد عوامة 17130)

حدیث نمبر: 17705
١٧٧٠٥ - [حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في عبد تزوج بغير إذن مولاه وساق صداقا، قال: إن كان دخل بها فلها الصداق، (وإن) (١) لم يدخل بها أخذ المولى الصداق] (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ط]: (فإن)، وكذلك [ك].
(٢) تكرر الخبر في: [ف].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17705، ترقيم محمد عوامة 17131)

130. من كره للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده وقال: إن تزوج فهو عاهر
130. جن حضرات کے نزدیک آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرنے والا غلام زانی ہے
حدیث نمبر: 17706
١٧٧٠٦ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت النبي ﷺ يقول:"أيما عبد تزوج بغير (إذن) (١) مولاه فهو عاهر" (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (إن).
(٢) ضعيف؛ ابن عقيل ضعيف، أخرجه أحمد (١٤٢١٢)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، والحاكم ٢/ ١٩٤، والطيالسي (١٦٧٥)، وعبد الرزاق (١٢٩٧٩)، والبيهقي ٧/ ١٢٧، وأبو يعلى (٢٠٠٠)، والدارمي (٢٢٣٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٧٠٥)، وابن عدي ٢/ ٧٢٧، والطبراني في الأوسط (١٦٧٥).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَاهِرٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17706، ترقيم محمد عوامة 17132)

حدیث نمبر: 17707
١٧٧٠٧ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل عن جابر قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول:"أيما عبد تزوج (أو قال: نكح) (١) بغير إذن أهله فهو عاهر" (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (أو نكح).
(٢) ضعيف؛ لحال ابن عقيل، أخرجه أحمد (١٥٠٩٢)، وانظر ما قبله.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17707، ترقيم محمد عوامة 17133)

حدیث نمبر: 17708
١٧٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠)، وابن ماجه (١٩٦٠)، وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجه (١٩٥٩) مرفوعًا.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا , وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17708، ترقيم محمد عوامة 17134)

حدیث نمبر: 17709
١٧٧٠٩ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا تزوج عبده بغير إذن ضربه الحد (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ " إذَا تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ ضَرَبَهُ الْحَدَّ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17709، ترقيم محمد عوامة 17135)


Previous    102    103    104    105    106    107    108    109    110    Next