١٧٧٠٢ - حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم وحمادًا عن العبد يتزوج المرأة بغير إذن مواليه، قال (١): يفرق بينهما ولا صداق لها، يؤخذ منها ما أخذت.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في النسخ.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) كذا في النسخ.
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنِ " الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ , قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا , يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ"