١٧٧٠٨ - حدثنا أبو أسامة عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: نكاح العبد بغير إذن سيده زنا، ويعاقب الذي زوجه (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠)، وابن ماجه (١٩٦٠)، وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجه (١٩٥٩) مرفوعًا.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٢٩٨٠)، وابن ماجه (١٩٦٠)، وأخرجه أبو داود (٢٠٧٩)، وابن ماجه (١٩٥٩) مرفوعًا.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا , وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ"