مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
182. من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
حدیث نمبر: 19986
١٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٢) الثالثة (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (الحيضة).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَر ، وَعَبْدِ اللَّهِ , أنهما قَالَا: " مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19986، ترقيم محمد عوامة 19226)

حدیث نمبر: 19987
١٩٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة] (١) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ].
(٢) أثر علي منقطع، وأثر ابن عباس صحيح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: " هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19987، ترقيم محمد عوامة 19227)

حدیث نمبر: 19988
١٩٩٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عمر وعبد اللَّه قالا: هو أحق بها (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: " هُوَ أَحَقُّ بِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19988، ترقيم محمد عوامة 19228)

حدیث نمبر: 19989
١٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن) (١) إبراهيم عن ⦗٣٩٤⦘ علقمة عن عمر (و) (٢) عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (بن).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا: " هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19989، ترقيم محمد عوامة 19229)

حدیث نمبر: 19990
١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي) (٢) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه) (٣) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٤) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س]: (الكاعي).
(٣) في [س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [س]: (حيضة).
(٥) منقطع؛ مكحول لم يدركهم.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19990، ترقيم محمد عوامة 19230)

حدیث نمبر: 19991
١٩٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن (عبيد) (١) عن مكحول قال: قال (ابن) (٢) عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيدة)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد).
(٢) سقط من: [ز، ع].
(٣) منقطع؛ مكحول لا يروي عن ابن عمر.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ :" إنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا".
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19991، ترقيم محمد عوامة 19231)

حدیث نمبر: 19992
١٩٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن ⦗٣٩٥⦘ المسيب عن علي قال: هو أحق بها (حتى) (١) تغتسل من الحيضة الثالثة (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (ما لم).
(٢) صحيح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ:" هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19992، ترقيم محمد عوامة 19232)

حدیث نمبر: 19993
١٩٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: (لو) (١) أن رجلًا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك، فقالت: (كذبت) (٢)، كذبت، و (صبت) (٣) الماء على رأسها كان أحق بها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب، س]: (قالوا).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [أ، ب]: (صببت).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: " لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ، فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَقَالَتْ: كَذَبْتَ كَذَبْتَ , وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا ؛ كَانَ أَحَقَّ بِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19993، ترقيم محمد عوامة 19233)

حدیث نمبر: 19994
١٩٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (١) عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فاتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك (إليك) (٢) فارتفعوا إلى (السلطان) (٣) عمر بن الخطاب وعنده عبد اللَّه بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك باللَّه هل كنت (لطمته) (٤) بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال: فقال: خذ بيدها (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (جبير).
(٢) في [س]: (عليك).
(٣) في [جـ]: سقطت.
(٤) في [س]: (لطيمته).
(٥) منقطع ضعيف جدًا؛ الضحاك لم يدرك عمر، وجويبر متروك.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19994، ترقيم محمد عوامة 19234)