١٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٢) الثالثة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمرو). (٢) في [س]: (الحيضة). (٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.
١٩٩٨٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي وابن عباس قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة] (١) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]. (٢) أثر علي منقطع، وأثر ابن عباس صحيح.
١٩٩٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة عن منصور (عن) (١) إبراهيم عن ⦗٣٩٤⦘ علقمة عن عمر (و) (٢) عبد اللَّه قالا: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (بن). (٢) في [س]: (عن). (٣) صحيح.
١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي) (٢) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه) (٣) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٤) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبيد اللَّه). (٢) في [س]: (الكاعي). (٣) في [س، ط]: (عبيد اللَّه). (٤) في [س]: (حيضة). (٥) منقطع؛ مكحول لم يدركهم.
١٩٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن (عبيد) (١) عن مكحول قال: قال (ابن) (٢) عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيدة)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد). (٢) سقط من: [ز، ع]. (٣) منقطع؛ مكحول لا يروي عن ابن عمر.
١٩٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن ⦗٣٩٥⦘ المسيب عن علي قال: هو أحق بها (حتى) (١) تغتسل من الحيضة الثالثة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (ما لم). (٢) صحيح.
١٩٩٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن مكحول عن سعيد بن المسيب قال: (لو) (١) أن رجلًا دخل على امرأته وهي تغتسل فقال: قد راجعتك، فقالت: (كذبت) (٢)، كذبت، و (صبت) (٣) الماء على رأسها كان أحق بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ب، س]: (قالوا). (٢) سقط من: [ز]. (٣) في [أ، ب]: (صببت).
١٩٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عباد بن العوام عن (جويبر) (١) عن الضحاك بن مزاحم أن امرأة تزوجت شابا فطلقها تطليقة أو تطليقتين قال: فاتاها وهي تغتسل من الحيضة الثالثة فقال: يا فلانة! إني قد راجعتك، فقالت: كذبت! ليس ذلك (إليك) (٢) فارتفعوا إلى (السلطان) (٣) عمر بن الخطاب وعنده عبد اللَّه بن مسعود فقال عمر: ما ترى يا أبا عبد الرحمن؟ قال: فقال: أنشدك باللَّه هل كنت (لطمته) (٤) بالماء؟ قالت: ما فعلت! قال: فقال: خذ بيدها (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (جبير). (٢) في [س]: (عليك). (٣) في [جـ]: سقطت. (٤) في [س]: (لطيمته). (٥) منقطع ضعيف جدًا؛ الضحاك لم يدرك عمر، وجويبر متروك.