١٩٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن (عبيد اللَّه) (١) (الكلاعي) (٢) عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليًا وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة ابن الصامت و (عبد اللَّه) (٣) بن قيس الأشعري كانوا يقولون في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين: إنه أحق بها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٤) الثالثة، يرثها وترثه ما دامت في العدة (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س]: (الكاعي).
(٣) في [س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [س]: (حيضة).
(٥) منقطع؛ مكحول لم يدركهم.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (عبد اللَّه)، وفي [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عبيد اللَّه).
(٢) في [س]: (الكاعي).
(٣) في [س، ط]: (عبيد اللَّه).
(٤) في [س]: (حيضة).
(٥) منقطع؛ مكحول لم يدركهم.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْكَلَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَعَلِيًّا ، وَابْنَ مَسْعُودٍ ، وَأَبَا الدَّرْدَاءِ ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ الْأَشْعَرِيَّ ، كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ:" إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ , يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ" .