١٩٩٩١ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عياش عن عبيد اللَّه بن (عبيد) (١) عن مكحول قال: قال (ابن) (٢) عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيدة)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد).
(٢) سقط من: [ز، ع].
(٣) منقطع؛ مكحول لا يروي عن ابن عمر.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عبيدة)، وفي [جـ، ز، ك]: (عبيد).
(٢) سقط من: [ز، ع].
(٣) منقطع؛ مكحول لا يروي عن ابن عمر.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ :" إنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا".