١٩٩٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن (عمر) (١) وعبد اللَّه أنهما قالا: من طلق امرأته فهو أحق برجعتها ما لم تغتسل من (حيضتها) (٢) الثالثة (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (الحيضة).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عمرو).
(٢) في [س]: (الحيضة).
(٣) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر وابن مسعود.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَر ، وَعَبْدِ اللَّهِ , أنهما قَالَا: " مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ"