١٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب) (٢) لها صداق مثلها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا). (٢) في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).
١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة) (٢) في رجل (وطيء) (٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف). (٢) في [ز]: (قلابة). (٣) في [ز]: (يطأ). (٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ]. (٥) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر). (٦) في [أ، ب، ك]: (عقر).
١٨١٩٩ - حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد) (١) يعني إذا وطئها فولدت. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (ولدها).
١٨٢٠٠ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل) (١) يكاتب (امرأته) (٢) ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط (في). (٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أمته).
١٨٢٠١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الشعبي في رجل ⦗٥١٩⦘ وطئ مكاتبته فقال: مارق منها (مهر) (٢) لما أعتق منها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن). (٢) في [أ، هـ]: (فهو).