مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
180. ما قالوا في (الرجل) يقع على مكاتبته
حدیث نمبر: 18196
١٨١٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) هشيم عن يونس عن الحسن في الرجل يقع على مكاتبته قال: (يحسب) (٢) لها صداق مثلها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [جـ]: (يحسن)، وفي [س، ط، هـ]: (يجب).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قال: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي " الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18196، ترقيم محمد عوامة 17590)

حدیث نمبر: 18197
١٨١٩٧ - حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن مطرف عن الحكم قال: إذا غشي مكاتبته فهي أم ولده.
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: " إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18197، ترقيم محمد عوامة 17591)

حدیث نمبر: 18198
١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة) (٢) في رجل (وطيء) (٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر) (٦).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف).
(٢) في [ز]: (قلابة).
(٣) في [ز]: (يطأ).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٥) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر).
(٦) في [أ، ب، ك]: (عقر).

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ وَطِئ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ:" إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُلا ؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18198، ترقيم محمد عوامة 17592)

حدیث نمبر: 18199
١٨١٩٩ - حدثنا ابن إدريس قال: كان ابن أبي ليلى يقول: تعود المكاتبة فتكون أم (ولد) (١) يعني إذا وطئها فولدت.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (ولدها).
حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: " تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ ؛ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ"، يَعني: إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18199، ترقيم محمد عوامة 17593)

حدیث نمبر: 18200
١٨٢٠٠ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل) (١) يكاتب (امرأته) (٢) ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط (في).
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أمته).

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي " الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ , لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18200، ترقيم محمد عوامة 17594)

حدیث نمبر: 18201
١٨٢٠١ - حدثنا وكيع عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن الشعبي في رجل ⦗٥١٩⦘ وطئ مكاتبته فقال: مارق منها (مهر) (٢) لما أعتق منها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، ط، هـ]: (عن).
(٢) في [أ، هـ]: (فهو).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي " رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ: مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18201، ترقيم محمد عوامة 17595)