مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
179. ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته، يطأها؟
حدیث نمبر: 18186
١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن ⦗٥١٦⦘ شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقط (قال).
(٢) في [س]: (عن).
(٣) صحيح.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18186، ترقيم محمد عوامة 17581)

حدیث نمبر: 18187
١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: زيادة (و).
(٢) في [س]: سقط (وإن اعتق).
(٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: " لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ. إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَاز، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18187، ترقيم محمد عوامة 17582)

حدیث نمبر: 18188
١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ " امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18188، ترقيم محمد عوامة 17583)

حدیث نمبر: 18189
١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار) (٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].

حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ؛ فَهِيَ لَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18189، ترقيم محمد عوامة 17584)

حدیث نمبر: 18190
١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (١) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل) (٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: زيادة (ادريس).
(٢) في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]: (الرجل تزوج).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18190، ترقيم محمد عوامة 17585)

حدیث نمبر: 18191
١٨١٩١ - حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي (ليلى) (١) عن الحكم.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (علي).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18191، ترقيم محمد عوامة 17586)

حدیث نمبر: 18192
١٨١٩٢ - وعن الشيباني (عن الشعبي) (١) (قالا) (٢): إذا أحل له فرجها فهي له.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقط (عن الشعبي).
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).

وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: " إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا ؛ فَهِيَ لَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18192، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 18193
١٨١٩٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة) (١) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ك]: (بجماله).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18193، ترقيم محمد عوامة 17587)

حدیث نمبر: 18194
١٨١٩٤ - حدثنا زيد بن حباب عن يزيد بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: الفرج لا يعار.
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: " الْفَرْجُ لَا يُعَارُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18194، ترقيم محمد عوامة 17588)

حدیث نمبر: 18195
١٨١٩٥ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم) (١) قال: سأل عكرمة رجل (قال) (٢): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم).
(٢) سقط من: [ط].

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ: " أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَكَ إلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18195، ترقيم محمد عوامة 17589)