١٨١٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال) (١): نا عباد بن العوام عن صخر بن جويرية عن نافع (أن) (٢) ابن عمر سئل عن امرأة أحلت جاريتها لزوجها فقال ابن عمر: لا أدري، لعل هذا لو كان على عهد عمر لرجمه، إنها لا تحل لك جارية إلا جارية إن ⦗٥١٦⦘ شئت بعتها، وإن شئت أعتقتها، وإن شئت وهبتها، وإن شئت أنكحتها من شئت (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقط (قال). (٢) في [س]: (عن). (٣) صحيح.
١٨١٨٧ - حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر قال: لا يحل فرج إلا بملك أو نكاح (١) إن طلق جاز (وإن أعتق) (٢) جاز وإن وهب جاز (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: زيادة (و). (٢) في [س]: سقط (وإن اعتق). (٣) حسن؛ ابن عجلان صدوق.
١٨١٨٩ - حدثنا (ابن) (١) إدريس عن أشعث عن الحسن قال: لا (يعار) (٢) الفرج وإن وقع عليها فهي له. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) سقط من: [س].
١٨١٩٠ - حدثنا ابن فضيل (١) عن عبد الملك عن عطاء في (رجل) (٢) قال لآخر: جاريتي لك تطأها فإن حملت فهي لك، وإن لم تحمل رددتها عليّ، قال: إذا وطئها فهي له. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: زيادة (ادريس). (٢) في [جـ]: (الرجل)، وفي [هـ]: (الرجل تزوج).
١٨١٩٢ - وعن الشيباني (عن الشعبي) (١) (قالا) (٢): إذا أحل له فرجها فهي له. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقط (عن الشعبي). (٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قال).
١٨١٩٣ - حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن رجل عن إبراهيم في امرأة أحلت لرجل جاريتها فولدت منه فقال إبراهيم: هذا فرج أتاه (بجهالة) (١) فألحق به الولد وادفع إلى هذه وليدتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ك]: (بجماله).
١٨١٩٥ - حدثنا زيد بن حباب قال: حدثني موسى بن (خيشوم) (١) قال: سأل عكرمة رجل (قال) (٢): أمة لصاحبتي أحلتها لي قال: لا تحل لك إلا أن تملك رقبتها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (حيشوم)، وفي [س، ب]: (حشيوم). (٢) سقط من: [ط].