١٨٢٠٠ - حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد ابن المسيب (في الرجل) (١) يكاتب (امرأته) (٢) ويشترط عليها في المكاتبة أن يطأها قال: لا بأس به، له شرطه وله أن يطأها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط (في).
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أمته).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقط (في الرجل)، وفي [جـ]: سقط (في).
(٢) كذا في النسخ، ولعل الصواب: (أمته).
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي " الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ , لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا"