١٨١٩٨ - [حدثنا ابن مهدي (١) عن الدستوائي عن (قتادة) (٢) في رجل (وطيء) (٣) مكاتبته قال] (٤): إن كان استكرهها فعليه العقر (٥) والحد وإن كانت طاوعته فعليه الحد وليس عليه (العقر) (٦).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف).
(٢) في [ز]: (قلابة).
(٣) في [ز]: (يطأ).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٥) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر).
(٦) في [أ، ب، ك]: (عقر).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: زيادة (عن حماد بن سلمة عن مطرف).
(٢) في [ز]: (قلابة).
(٣) في [ز]: (يطأ).
(٤) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ب، س، ط، هـ].
(٥) العقر للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة، انظر: تاج العروس للزبيدي مادة (عقر).
(٦) في [أ، ب، ك]: (عقر).
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ وَطِئ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ:" إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُلا ؛ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ"