مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
50. الرجل (يكون) تحته الأمة المملوكة وابنتها فيريد أن يطأ أنها
حدیث نمبر: 17023
١٧٠٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن (عبيد اللَّه) (١) عن أبيه قال: سئل عمر عن جمع الأم وابنتها من ملك اليمين فقال: لا أحب أن (يخبرهما) (٢) جميعًا (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ب]: فقوله: (نخبرهما) بخاء معجمة ساكنة بعد نون مفتوحة ثم موحدة مضمومة ثم راء مهملة أي يطاهما ومنه قيل للمزارعة مخابرة وقال تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، كذا أفاده ابن عبد البر في الاستذكار شرح موطأ مالك فتنبه. هـ. وفي [هـ]: (يحرمهما)، وفي مسند الشافعي ١/ ٢٨٩، وسنن البيهقي ٧/ ١٦٤: (يجيزهما)، وانظر: الاستذكار ١٦/ ٢٤٨.
(٣) صحيح.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ عُمَرُ عَنْ " جَمْعِ الْأُمِّ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَقَالَ: لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرهُمَا جَمِيعًا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17023، ترقيم محمد عوامة 16499)

حدیث نمبر: 17024
١٧٠٢٤ - حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن قيس عن (ابن أبي حازم) (١) قال: قلت لابن عباس: الرجل يقع على الجارية وابنتها (يكونان) (٢) عنده (مملوكين) (٣) فقال: حرمتهما آية وأحلتهما آية أخرى ولم أكن لأفعله (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، ز، ك، هـ]: (عن أبي عاصم)، وانظر: سنن الدارقطني ٣/ ٢٨٢.
(٢) في [ك، هـ]: (تكونان).
(٣) في [ف]: (مملوكتين).
(٤) حسن؛ طارق صدوق.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17024، ترقيم محمد عوامة 16500)

حدیث نمبر: 17025
١٧٠٢٥ - حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن عبد اللَّه بن (نيار) (١) الأسلمي قال: كانت عندي جارية كنت ⦗٢٣٦⦘ (أطأها) (٢) وكانت معها ابنة لها، فأدركتْ ابنتُها فأردت أن (أمسك) (٣) عنها و (أتطئ) (٤) ابنتها (فقلت) (٥): لا أفعل ذلك حتى أسأل عثمان بن عفان، فسألته عن ذلك فقال: أما أنا فلم أكن ليطلع منهما مطلعًا واحدًا (٦).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (يسار).
(٢) في [جـ، ز]: (أتطئها).
(٣) في [أ، ب، ط، هـ]: (أسأل).
(٤) في [أ، ب، ط، هـ]: (أنظر).
(٥) في [هـ]: (فقالت).
(٦) منقطع حكمًا؛ ابن إسحاق مدلس.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17025، ترقيم محمد عوامة 16501)

حدیث نمبر: 17026
١٧٠٢٦ - حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبد اللَّه بن معمر سأل عائشة فقال: إدن عندي جارية أصبت منها ولها ابنة قد أدركت (فأصبت) (١) مثها، فنهته، فقال: لا، حتى تقولي: هي حرام، (فقالت) (٢): لا يفعله أحد من أهلي ولا ممن أطاعني (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ب]: (فاصيب).
(٢) في [جـ، ك]: (فقال).
(٣) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، سَأَلَ عَائِشَةَ ، فَقَالَ:" إنَّ عندِي جَارِيَةً أَصَبْتُ مِنْهَا وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ أَدْرَكَتْ فَأَصَبْتُ مِنْهَا , فَنَهَتْهُ , فَقَالَ: لَا، حَتَّى تَقُولِي هِيَ حَرَامٌ , فَقَالَتْ: لَا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلَا مِمَّنْ أَطَاعني ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17026، ترقيم محمد عوامة 16502)

حدیث نمبر: 17027
١٧٠٢٧ - وسألت ابن عمر فنهاني عنه (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) منقطع حكمًا.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَنَهَانِي عنهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17027، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 17028
١٧٠٢٨ - حدثنا أبو أسامة عن (مجالد) (١) عن عامر قال: كانت لرجل من همدان وليدة وابنتها فكان يقع عليهما، فأخبر بذلك علي فسأله قال: نعم! فقال له علي: إذا (أ) (٢) حلت عليك آية وحرمت عليك أخرى فإن أملكهما ⦗٢٣٧⦘ (آية) (٣) الحرام (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (مخالد).
(٢) في [س]: (حلت).
(٣) في [هـ]: (ابنة).
(٤) ضعيف؛ مجالد ضعيف.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ وَلِيدَةٌ وَابْنَتُهَا فَكَانَ يَقَعُ عَلَيْهِمَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَلِيٌّ فَسَأَلَهُ، قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهُ عَلِيّ :" إذَا أَحَلَّتْ عَلَيْكَ آيَةٌ وَحَرَّمَتْ عَلَيْكَ أُخْرَى فَإِنَّ أَمْلَكَهُمَا آيَةُ الْحَرَامِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17028، ترقيم محمد عوامة 16503)

حدیث نمبر: 17029
١٧٠٢٩ - حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن منبه قال: في (التوراة) (١) التي أنزل اللَّه على موسى أنه لا يكشف رجل (فرج) (٢) امرأة وابنتها إلا ملعون، ما (فصل) (٣) لنا حرة ولا مملوكة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (السورة)، وفي [أ، ط]: (التورية).
(٢) في [ط]: (فرجع).
(٣) في [س، ز]: (فضل)، وفي [ك]: (فصلا).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17029، ترقيم محمد عوامة 16504)

حدیث نمبر: 17030
١٧٠٣٠ - حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة قال: جاء رجل إلى عمر (قال) (١): إن لي وليدة وابنتها وإنهما قد (أعجباني) (٢) (أفأطاهما) (٣)؟ قال: آية أحلت وآية حرمت، أما أنا فلم أكن (أقرب هذا) (٤) (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (فقال).
(٢) في [ز، ك]: (أعجبتاني).
(٣) في [جـ، ك، هـ]: (أفاطيهما).
(٤) في [أ، ب، ك]: (أقر بهذا).
(٥) منقطع، أبو نضرة لم يدرك عمر.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ ، قَالَ: إنَّ لِي وَلِيدَةً وَابْنَتَهَا وَإِنَّهُمَا قَدْ أَعْجَبَانِي أَفَأَطَؤُهُمَا؟ قَالَ:" آيَةٌ أَحَلَّتْ وَآيَةٌ حَرَّمَتْ , أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ أَقْرَبَ هَذَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17030، ترقيم محمد عوامة 16505)

حدیث نمبر: 17031
١٧٠٣١ - حدثنا شريك عن سالم عن سعيد قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وابنتها ولا بين المرأة وأختها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17031، ترقيم محمد عوامة 16506)