١٠٣٥ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء قال: إذا انقطع (عنها) (١) الدم، فأصاب زوجها شبق، (فخاف) (٢) فيه على نفسه؛ فليأمرها (بغسل) (٣) فرجها، ثم يصيب منها إن شاء.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، جـ، خ، ك].
(٢) في [أ، خ، ك]: (يخاف).
(٣) في [ك]: (تغسل): (بالتاء).
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ فَأَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَخَافَ فِيهِ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَأْمُرْهَا تَغْسِلُ فَرْجَهَا ثُمَّ يُصِيبُ مِنْهَا إِنْ شَاءَ"