١٠٣٤ - حدثنا (حميد) (١) (بن عبد الرحمن عن عثمان بن الأسود عن مجاهد) (٢) في الحائض ينقطع عنها الدم قال: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [خ].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [خ].
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْحَائِضِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ، قَالَ:" لَا يَأْتِيهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ"