● سنن أبي داود | 4353 | لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم رجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض يقتل نفسا فيقتل بها « سنن النسائی/المحاربة 9 (4053)، (تحفة الأشراف: 16326)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 6/181، 214) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ مشكوة المصابيح (3544)¤ أخرجه النسائي (1453 وسنده حسن) |
● سنن النسائى الصغرى | 4022 | لا يحل دم امرئ مسلم رجل زنى بعد إحصانه كفر بعد إسلامه النفس بالنفس «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 17422)، مسند احمد (6/58، 181، 205، 214)، ویأتي عند المؤلف برقم 4023 (صحیح) (سابقہ حدیث سے تقویت پاکر یہ حدیث صحیح ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● سنن النسائى الصغرى | 4053 | لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل رجل يخرج من الإسلام يحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض «سنن ابی داود/الحدود 1 (4353)، (تحفة الأشراف: 16326)، ویأتي عند المؤلف برقم: 4747) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4747 | لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال زان محصن فيرجم رجل يقتل مسلما متعمدا رجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض «انظر حدیث رقم: 4053 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● بلوغ المرام | 994 | لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال : زان محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض «أخرجه أبوداود، الحدود، باب الحكم فيمن ارتد، حديث:4353، والنسائي، تحريم الدم، حديث:4021، والحاكم:4 /367.» |