وحدثني، عن مالك، انه بلغه، عن سعيد بن المسيب، انه قال: " ايما رجل تزوج امراة وبه جنون، او ضرر، فإنها تخير، فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت" . قال مالك في الامة تكون تحت العبد ثم تعتق قبل ان يدخل بها، او يمسها: إنها إن اختارت نفسها فلا صداق لها، وهي تطليقة وذلك الامر عندنا. وحدثني، عن مالك، عن ابن شهاب انه سمعه يقول: " إذا خير الرجل امراته فاختارته، فليس ذلك بطلاق" . وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: " أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهِ جُنُونٌ، أَوْ ضَرَرٌ، فَإِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْ" . قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَوْ يَمَسَّهَا: إِنَّهَا إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا. وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: " إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ" .
امام مالک رحمہ اللہ کو پہنچا کہ سعید بن مسیّب نے کہا: جو شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور خاوند کو جنون یا اور کوئی مرض (جیسے جزام یا برص) نکلے تو عورت کو اختیار ہے، خواہ مرد کے پاس رہے یا جدا ہو جائے۔
تخریج الحدیث: «مقطوع ضعيف، وأخرجه البيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 14331، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 10708، فواد عبدالباقي نمبر: 29 - كِتَابُ الطَّلَاقِ-ح: 28»