وحدثني، عن وحدثني، عن مالك، عن نافع ، ان عبد الله بن عمر ، كان يقول: " إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل" وَحَدَّثَنِي، عَنْ وَحَدَّثَنِي، عَنْ مَالِك، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ يَقُولُ: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ"
حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے تھے: جب تجاوز کرے ختنہ ختنہ سے واجب ہوا غسل۔
تخریج الحدیث: «موقوف صحيح، وأخرجه البيهقي فى «سننه الكبير» برقم: 798، وعبد الرزاق فى «مصنفه» برقم: 946، 948، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 956، والطحاوي فى «شرح معاني الآثار» برقم: 342، 346، شركة الحروف نمبر: 96، فواد عبدالباقي نمبر: 2 - كِتَابُ الطَّهَارَةِ-ح: 75»