حدثنا حدثنا احمد بن كعب الواسطي الحافظ، حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ، حدثنا محمد بن ابي نعيم الواسطي ، حدثنا شريك ، عن ابان بن تغلب ، عن ابن ابي نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس رضي الله، عنهما في قوله عز وجل:"فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء إليه بإحسان سورة البقرة آية 178، قال: كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود، واحلت لكم الدية، فامر هذا ان يتبع بالمعروف، وامر هذا ان يؤدي بإحسان، فذلكم تخفيف من ربكم"، لم يروه عن ابان، إلا شريك تفرد به محمد بن ابي نعيم حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَعْبٍ الْوَاسِطِيُّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ، عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ:"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ سورة البقرة آية 178، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ إِذَا قُتِلَ فِيهِمُ الْقَتِيلُ عَمْدًا لَمْ يَحِلَّ لَهُمْ إِلا الْقَوَدُ، وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الدِّيَةُ، فَأُمِرَ هَذَا أَنْ يَتِّبِعَ بِالْمَعْرُوفِ، وَأُمِرَ هَذَا أَنْ يُؤَدِّيَ بِإِحْسَانٍ، فَذَلِكُمْ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ"، لَمْ يَرْوِهِ عَنْ أَبَانَ، إِلا شَرِيكٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ
سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس فرمان: «﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾»(البقرۃ: 178) کے متعلق کہتے ہیں: بنواسرائیل میں سے جب کوئی عمداً قتل کر دیا جاتا تو ان کے لیے صرف قصاص ہی تھا مگر تمہارے لیے دیت بھی اللہ نے حلال کر دی ہے، اور ایک کو نیکی اور خوش اسلوبی کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے کو حکم دیا کہ وہ نیکی سے دیت ادا کرے، پس یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی ہے۔
تخریج الحدیث: «صحيح، أخرجه البخاري فى «صحيحه» برقم: 4498، 6881، وابن حبان فى «صحيحه» برقم: 6010، والحاكم فى «مستدركه» برقم: 3098، 3099، والنسائي فى «المجتبیٰ» برقم: 4785، والنسائي فى «الكبریٰ» برقم: 6957، 10947، والدارقطني فى «سننه» برقم: 3104، 3450، والطبراني فى «الكبير» برقم: 11155، والطبراني فى «الصغير» برقم: 97، وسعيد بن منصور فى «سننه» برقم: 246، وابن أبى شيبة فى «مصنفه» برقم: 28550»
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان سورة البقرة آية 178 ، قال : كانت بنو إسرائيل إذا قتل فيهم القتيل عمدا لم يحل لهم إلا القود ، وأحلت لكم الدية ، فأمر هذا أن يتبع بالمعروف ، وأمر هذا أن يؤدي بإحسان ، فذلكم تخفيف من ربكم