-" كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا. يعني الفرج".-" كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا. يعني الفرج".
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں (ان کے ساتھ) لیٹ جاتے تھے اور اپنے اور اس کی (شرمگاہ) کے مابین کپڑے کی آڑ رکھ لیتے تھے۔
हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में (उन के साथ) लेट जाते थे और अपने और उन के बीच में कपड़े की आड़ रख लेते थे।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 221
قال الشيخ الألباني: - " كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا. يعني الفرج ". _____________________ أخرجه الإمام أحمد (6 / 59) : حدثنا ابن نمير عن طلحة بن يحيى قال: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ... وأخرجه ابن خزيمة في " صحيحه " (1 / 201 / 2) . قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، ولولا أن طلحة هذا فيه __________جزء : 1 /صفحہ : 434__________ كلام يسير من قبل حفظه، لقلت: إنه صحيح الإسناد، ولكن تكلم فيه بعضهم، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يخطىء ". قلت: وفي هذا الحديث فائدة هامة وهو تفسير المباشرة بأنه مس المرأة فيما دون الفرج، فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري، وإن كان حكاه بصيغة التمريض (قيل) : فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد، وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه، بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة، فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها، فروى الطحاوي (1 / 347) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم علي من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها وحكيم هذا وثقه ابن حبان وقال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ". وقد علقه البخاري (4 / 120 بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم، وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ". وقال الحافظ: " وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال.... وإسناده إلى حكيم صحيح، ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ". قلت: وذكره ابن حزم (6 / 211) محتجا به على من كره المباشرة للصائم، ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية، فرأيته يقول فيه (1 / 25) : __________جزء : 1 /صفحہ : 435__________ " يروي عن ابن عمر، روى عنه قتادة، وقد سمع حكيم من عثمان بن عفان ". ووجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه: " العجلي: هو بصري تابعي ثقة ". ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة، فبني بي في رمضان، فهل لي - بأبي أنت وأمي - إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: قبل، قال: فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟ ! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم، قال: فباشرها، قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال: وهل تملك نفسك ؟ قال: نعم، قال: اضرب. قال ابن حزم: " وهذه أصح طريق عن ابن عباس ". قال: " ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم، وأقبض على متاعها، وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وهذه أصح طريق عن ابن مسعود ". قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (2 / 167 / 2) بسند صحيح على شرطهما، وأثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم وآخذ بجهازها " __________جزء : 1 /صفحہ : 436__________ وسنده صحيح على شرط مسلم، وأثر ابن عباس عنده أيضا ولكنه مختصر بلفظ: " فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعده إلى غيره ". وسنده صحيح على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة (2 / 170 / 1) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: لا، ويتم صومه ". وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم، والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين أحدهما مباح، والآخر محظور ". ¤