-" نهى عن صوم ستة ايام من السنة: ثلاثة ايام التشريق ويوم الفطر ويوم الاضحى ويوم الجمعة مختصة من الايام".-" نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام".
سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں چھ دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا: ایام تشریق کے تین دن، عیدالفطر کا دن، عیدالاضحیٰ کا دن، جمعہ کے دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا۔
हज़रत अनस रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ष में छे दिनों का रोज़ा रखने से मना किया, तशरीक़ के तीन दिन, ईदुल फ़ित्र का दिन, ईद अल-अज़हा का दिन, विशेष करके जुमा के दिन का रोज़ा रखना।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2398
قال الشيخ الألباني: - " نهى عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام التشريق ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة مختصة من الأيام ". _____________________ أخرجه الطيالسي في " مسنده " (1 / 191) : حدثنا الربيع عن يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف، الرقاشي ضعيف. والربيع - وهو ابن صبيح - صدوق سيء الحفظ. ومن طريقه أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (1 / 429 و 430) لكنه لم يذكر يوم الجمعة والفطر. وكذلك أخرجه هو وأبو يعلى (3 / 1016) من طريق الربيع أيضا، ومرزوق أبي عبد الله الشامي قالا: حدثنا يزيد الرقاشي به. ومرزوق هذا قال ابن معين: " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في " الثقات ". وللحديث شواهد، فروى عبد الله بن سعيد عن أبيه (وقيل: عن جده ) عن أبي هريرة مرفوعا به نحوه، إلا أنه ذكر: " آخر يوم من شعبان يوصل برمضان "، بدل: " يوم الجمعة ". أخرجه البزار (ص 104 - زوائده) وابن عدي (213 / 1 - 2) والبيهقي (4 / 208) وقال: " عبد الله بن سعيد المقبري غير قوي ". كذا قال وهو أسوأ حالا مما ذكر، فإنه متروك كما في " التقريب "، وقال ابن عدي: " عامة ما يرويه الضعف عليه بين ". __________جزء : 5 /صفحہ : 522__________ وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (3 / 303) : " رواه البزار، وفيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو ضعيف "! وقال في حديث أنس: " رواه أبو يعلى، وهو ضعيف من طرقه كلها ". والحديث صحيح ، فقد جاء مفرقا عن أبي هريرة في أحاديث: الأول: روى صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن حذافة أن يطوف في أيام منى: ألا لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله ". أخرجه الطحاوي وأحمد (2 / 513 و 535) . وله عند أحمد وغيره طريق أخرى وشواهد كثيرة، سبق تخريجها برقم (1282) . الثاني: عن الأعرج عنه: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين ، يوم الأضحى ويوم الفطر ". أخرجه الشيخان والبيهقي (4 / 297) وغيرهم وله شواهد خرجتها في " الإرواء " (944) . الثالث: عن أبي صالح عنه مرفوعا بلفظ: " لا تصوموا يوم الجمعة، إلا وقبله يوم، أو بعده يوم ". أخرجه الترمذي وغيره ومسلم من طريق أخرى عنه نحوه، وهما مخرجان فيما تقدم برقم (980 و 981) . الرابع: عن أبي سلمة عنه مرفوعا بلفظ: " لا تقدموا قبل رمضان بيوم أو يومين، إلا أن يكون رجلا كان يصوم صياما، فيصومه ". __________جزء : 5 /صفحہ : 523__________ أخرجه مسلم وأصحاب السنن " والبيهقي (4 / 207) والطيالسي (1 / 182) وأحمد (2 / 234 و 281) . وله شاهد من حديث ابن عباس، مخرج في " الإرواء " (894) . واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إلا في الفرض، ولم يستثن عليه الصلاة والسلام غيره، وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة، فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي، وإما بتقديم النهي على الإباحة، وهذا هو الأرجح عندي، وشرح ذلك لا يتسع له المجال الآن، فمن رامه، فعليه بكتابي " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (405 - 408 / طبعة عمان) . ¤