عبداللہ بن رباح، ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر پڑھائی، ایک آدمی مزید نماز پڑھنےکے لیے فوراً کھڑا ہو گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور اس کی چادر یا کپڑے کو پکڑ کر کہا: بیٹھ جا، اہل کتاب اس لیے ہلاک ہوئے کہ ان کی نمازوں میں وقفہ نہیں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ابن خطاب نے اچھا کیا۔“ اور ایک روایت میں ہے:”(ابن خطاب نے) سچ کہا۔“
अब्दुल्लाह बिन रबाह एक सहाबी से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई, एक आदमी और अधिक नमाज़ पढ़ने के लिए तुरंत खड़ा हुआ, हज़रत उमर रज़ि अल्लाहु अन्ह ने उसे देखा और उस की चादर या कपड़े को पकड़ कर कहा ! बैठ जा, एहले किताब इस लिए हलाक हुए कि वे नमाज़ों के बीच में ठहरते नहीं थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “इब्न ख़त्ताब ने अच्छा किया।” और एक रिवायत में है ! “(इब्न ख़त्ताब ने) सच्च कहा।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3173
قال الشيخ الألباني: - (أحسنَ (وفي رواية: صدق) ابنُ الخطابِ) _____________________ أخرجه أحمد (5/368) : حدثنا محمد بن جعفر: ثنا شعبة عن الأزرق بن قيس عن عبد الله بن رباح عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى العصر فقام رجل يصلي [بعدها] فرآه عمر [فأخذ بردائه أو بثوبه] فقال له اجلس فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 0000 فذكره بالرواية الأولى وأخرجه أبو يعلي في مسنده (13/107/7166) قال: حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد به قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات على شرط مسلم غير الصحابي الذي لم يسم وذلك لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول0 وقد توبع شعبة فقال عبد الرزاق في (المصنف) (2/432/3973) : عن عبد الله بن سعيد قال: أخبرني الأزرق بن قيس قال: سمعت عبد الله بن رباح الأنصاري به والرواية الثانية مع الزيادات له وهذا إسناد صحيح أيضاً وعبد الله بن سعيد هو ابن أبي هند الفزاري ثقة من رجال الشيخين ذكره الحافظ المزي في شيوخ عبد الرزاق0 __________جزء : 7 /صفحہ : 522__________ والحديث أورده الهيثمي في (المجمع) (2/234) قال: (رواه أحمد وأبو يعلي ورجال أحمد رجال (الصحيح)) وأقول: لا وجه لتخصيص إسناد أحمد بذلك فإسناد أبو يعلى كذلك رجاله رجال (الصحيح) فإن محمد بن بشار- وهو أبو بكر بندار- ثقة أيضاً من رجال الشيخين وشيخه محمد: هو ابن جعفر الملقب بـ (غندر) وأخرجه أبو داود (1/611/1007) والحاكم (1/270) والبيهقي (2/190) ,والطبراني في (المعجم الكبير) (22/284/728) من طريق أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال: صلي لنا إمام يكنى أبا رمثة فقال صليت هذه الصلاة أو مثل هذه الصلاة مع النبي - صلى الله عليه وسلم -: وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة فصلي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خده ثم انتفل كانتفال أبي رمثة - يعنى نفسه- فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبه فهزه ثم قال: اجلس 000 الحديث إلا أنه قال: فرفع النبي - صلى الله عليه وسلم - بصره فقال: (أصاب الله بك يا ابن الخطاب!) وقال الحاكم (صحيح علي شرط مسلم) ! ورده الذهبي بقوله (قلت: المنهال ضعفه ابن معين وأشعث فيه لين والحديث منكر) __________جزء : 7 /صفحہ : 523__________ قلت: وبهما أعله المنذرى في (مختصر السنن) ولذلك كنت أوردته في (ضعيف أبي داود) فلما وقفت على متابعة شعبة وعبد الله بن سعيد الفزاري لهما على الشطر الثاني من حديثهما قررت نقله إلى (صحيح أبي داود) لأن الشطر الأول منه ليس فيه كبير شيء مع كونه موقوفا, ً وكذلك كنت ضعفته في تعليقي علي (المشكاة) (1/306-307) فليصحح إذن بالطريق الأولى والله ولي التوفيق والهادي لا إله إلا هو. وفى الحديث فائدتان هامتان: الأولي: أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة التي بعدها إما بالكلام أو بالتحول من المكان, وفى ذلك أحاديث صحيحة أحدها في (صحيح مسلم) من حديث معاوية - رضي الله عنه - وهو مخرج في (الإرواء) (2/190/344) و (صحيح أبي داود) (1034) وفيه أحاديث أخري برقم (631و922) ولذلك؛ تكاثرت الآثار عن السلف بالعمل بها وقد روي الكثير الطيب منها عبد الرزاق في (المصنف) (2/416-418) وكذا ابن أبي شيبة (2/138-139) والبيهقي في (سننه) فما يفعله اليوم بعض المصلين في بعض البلاد من تبادلهم أماكنهم حين قياهم إلي السنة البعدية: هو من التحول المذكور وقد فعله السلف فروي ابن أبي شيبة عن عاصم قال: صليت معه الجمعة فلما قضيت صلاتي أخذ بيدي فقام في مقامي وأقامني في مقامه. وسنده صحيح وروي نحوه عن أبي مجِلزٍ وصفوان بن ُمحرِزِ والفائدة الأخرى: جواز التطوع بعد صلاة العصر؛ لإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم عمر الرجل على الصلاة بعدها مع أنه أنكر عليه ترك الفصل وصوّبه النبي - صلى الله عليه وسلم - __________جزء : 7 /صفحہ : 524__________ على ذلك، فدل ذلك على جواز الصلاة بعد العصر دون الوصل، وقد جاء ما يدل على الجواز من فعله - صلى الله عليه وسلم - عن من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع ركعتين بعد العصر. رواه الشيخان وغيرهما، وهو مخرج في "الإرواء" (2/188-189) من طرق عنها، ويأتي طريق آخر عقب هذا. وقد ثبت العمل به عن جماعة من السلف رضي الله عنهم كما يأتي. فإن قيل: كيف يصح الاستدلال بهذا الإقرار من عمر، وقد صح عنه أنه كان يضرب من يصلي الركعتين بعد العصر؟ والجواب: أن ضربَهُ عليهما إنما كان من باب سد الذريعة، وخشية أن يتوسع الناس مع الزمن فيصلوهما في وقت الاصفرار المنهي عنه، وهو المراد بالأحاديث الناهية عن الصلاة بعد العصر نهياً مطلقاً كما سيأتي في الحديث بعده، وليس لأنه لا يجوز صلاتهما قبل الاصفرار، ولذلك لم ينكر على الرجل صلاته بعد العصر مباشرة، وقد جاء عن عمر نفسه ما يؤكد هذا، فقال الحافظ في "الفتح " (2/65) : " (تنبيه) : روى عبد الرزاق [2/431-432] من حديث زيد بن خالد [الجهني] سبب ضرب عمر الناس على ذلك، فقال ... عن زيد بن خالد: أن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه، فذكر الحديث، وفيه: "فقال عمر: يا زيد! لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سُلَّماً إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما". فلعل عمر كان يرى أن النهي عن الصلاة إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند __________جزء : 7 /صفحہ : 525__________ غروب الشمس، وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي (1) وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره (¬1) . وقد روى يحيى بن بُكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الداري نحو رواية زيد بن خالد، وجواب عمر له، وفيه: "ولكني أخاف أن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب، حتى يمروا بالساعة التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -! أن يصلى فيها". وهذا أيضاً يدل لما قلناه ". قلت: ومثله ما رواه الطحاوي (1/180) عن البراء بن عازب قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريداً إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه، فقال لي: لا تصلوا بعد العصر؛ فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها. قلت: يعني إلى وقت الاصفرار المحرم، وإسناده صحيح. فهذه الآثار تؤكد ما ذكرته من قبل أن نهيه اجتهاد منه سدّاً للذريعة، فلا ينبغي أن يعارض به إقراره للرجل اتباعاً منه للنبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاته بعد العصر، فضلاً عن معارضة الأحاديث الصحيحة في صلاته- صلى الله عليه وسلم - الركعتين، أو معارضتها بالعموم في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس "؛ فإنه يُخصُّ بحديث علي الذي صححه الحافظ كما تقدم ويأتي في الحديث التالي. وحديث الترجمة تقدم تخريجه برقم (2549) باختصار عما هنا. ثم وجدت من صحيح حديث عائشة ما يشهد لرواية عبد الرزاق ويؤيدها، فخرجته في ما يأتي برقم (3489) . ¬ __________ (¬1) أما ابن عمر؛ فذكر أن الطبري روى عنه إباحة الصلاة بعد العصر حتى تصفر. وذكر أنه قال به محمد بن سيرين والطبري وابن حزم، واحتج بحديث علي: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. ورواه أبو داود بإسناد صحيح قوي. وأما ابن المنذر فلم يسبق له ذكر. والله أعلم. * __________جزء : 7 /صفحہ : 526__________ صلاة مَنسِيَّة ينبغي إحياؤها ¤