-" نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة".-" نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة".
سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نےعصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ سورج بلند ہو۔
हज़रत अली रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्र के बाद नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया, इस के सिवा कि सूर्य ऊँचा हो।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 200
قال الشيخ الألباني: - " نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة ". _____________________ رواه أبو داود (1 / 200) والنسائي (1 / 97) وعنه ابن حزم في " المحلى " (3 / 31) وأبو يعلى في " مسنده " (1 / 119) وابن حبان في " صحيحه " __________جزء : 1 /صفحہ : 387__________ (621، 622) وابن الجارود في " المنتقى " (281) والبيهقي (2 / 458) والطيالسي (1 / 75 - من ترتيبه) وأحمد (1 / 129، 141) والمحاملي في " الأمالي " (3 / 95 / 1) والضياء في " الأحاديث المختارة، (1 / 258، 259) عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه مرفوعا. وقال ابن حزم: " وهب بن الأجدع تابع ثقة مشهور، وسائر الرواة أشهر من أن يسأل عنهم، وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ". وصرح ابن حزم في مكان آخر (2 / 271) بصحة هذا عن علي رضي الله عنه ولا شك في ذلك، ولهذا قال الحافظ العراقي في " طرح التثريب " (2 / 187) وتبعه الحافظ ابن حجر في " الفتح " (2 / 50) : " وإسناده صحيح ". وأما البيهقي فقد حاد عن الجادة حين قال: " ووهب بن الأجدع ليس من شرطهما ". قلت: وهل من شرط صحة الحديث أن يكون على شرط الشيخين؟ أو ليس قد صححا أحاديث كثيرة خارج كتابيهما وليست على شرطهما؟ ! ثم قال: " وهذا حديث واحد، وما مضى في النهي عنهما ممتد إلى غروب الشمس حديث عدد، فهو أولي أن يكون محفوظا ". قلت: كلاهما محفوظ، وإن كان ما رواه العدد أقوى، ولكن ليس من أصول أهل العلم، رد الحديث القوي لمجرد مخالفة ظاهرة لما هو أقوى منه مع إمكان الجمع بينهما! وهو كذلك هنا، فإن هذا الحديث مقيد للأحاديث التي أشار إليها البيهقي كقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس " متفق عليه. __________جزء : 1 /صفحہ : 388__________ فهذا مطلق، يقيده حديث علي رضي الله عنه، وإلى هذا أشار ابن حزم رحمه الله بقوله المتقدم: " وهذه زيادة عدل لا يجوز تركها ". ثم قال البيهقي: " وقد روي عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا. وروي ما يوافقه ". ثم ساق هو والضياء في " المختارة " (1 / 185) من طريق سفيان قال: أخبرني أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في دبر كل صلاة مكتوبة، إلا الفجر والعصر ". قلت: وهذا لا يخالف الحديث الأول إطلاقا، لأنه إنما ينفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد صلاة العصر، والحديث الأول لا يثبت ذلك حتى يعارض بهذا، وغاية ما فيه أنه يدل على جواز الصلاة بعد العصر إلى ما قبل اصفرار الشمس، وليس يلزم أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أثبت جوازه بالدليل الشرعي كما هو ظاهر. نعم قد ثبت عن أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الظهر البعدية بعد صلاة العصر، وقالت عائشة: إنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها بعد ذلك، فهذا يعارض حديث علي الثاني، والجمع بينهما سهل، فكل حدث بما علم، ومن علم حجة على من لم يعلم، ويظهر أن عليا رضي الله عنه علم فيما بعد من بعض الصحابة ما نفاه في هذا الحديث، فقد ثبت عنه صلاته صلى الله عليه وسلم بعد العصر وذلك قول البيهقي: " وأما الذي يوافقه ففيما أخبرنا ... " ثم ساق من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال: " كنا مع علي رضي الله عنه في سفر فصلى بنا العصر ركعتين ثم دخل __________جزء : 1 /صفحہ : 389__________ فسطاطه وأنا أنظر، فصلى ركعتين ". ففي هذا أن عليا رضي الله عنه عمل بما دل عليه حديثه الأول من الجواز. وروى ابن حزم (3 / 4) عن بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لم ينه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس ". قلت: وإسناده صحيح، وهو شاهد قوي لحديث علي رضي الله عنهم. وأما الركعتان بعد العصر، فقد روى ابن حزم القول بمشروعيتهما عن جماعة من الصحابة، فمن شاء فليرجع إليه. وما دل عليه الحديث من جواز الصلاة ولو نفلا بعد صلاة العصر وقبل اصفرار الشمس هو الذي ينبغي الاعتماد عليه في هذه المسألة التي كثرت الأقوال فيها، وهو الذي ذهب إليه ابن حزم تبعا لابن عمر رضي الله عنه كما ذكره الحافظ العراقي وغيره، فلا تكن ممن تغره الكثرة، إذا كانت على خلاف السنة. ثم وجدت للحديث طريقا أخرى عن علي رضي الله عنه بلفظ: (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة) . أخرجه الإمام أحمد (1 / 130) : حدثنا إسحاق بن يوسف: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فذكره: قلت: وهذا سند جيد، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير عاصم وهو ابن ضمرة السلولي وهو صدوق. كما في " التقريب ". قلت: فهذه الطريق مما يعطي الحديث قوة على قوة، لاسيما وهي من طريق عاصم الذي روى عن علي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي بعد العصر، فادعى البيهقي من أجل هذه الرواية إعلال الحديث، وأجبنا عن ذلك بما تقدم، ثم تأكدنا من صحة الجواب حين وقفنا على الحديث من طريق عاصم أيضا. فالحمد لله على __________جزء : 1 /صفحہ : 390__________ توفيقه. ثم وجدت له شاهدا حسنا من حديث أنس، سيأتي برقم (308) . ¤