-" كان صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر إلى ان يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب".-" كان صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب".
سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۂ تبوک (کے سفر) میں تھے۔ اگر سورج ڈھلنے سے پہلے کوچ کر جاتے تو ظہر کی نماز کو مؤخر کرتے یہاں تک کہ اسے عصر کے ساتھ جمع کرتے اور دونوں کو اکٹھا پڑھتے اور اگر سورج کے ڈھلنے کے بعد سفر شروع کرتے تو ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتے اور پھر سفر شروع کرتے۔ اسی طرح اگر غروب آفتاب سے پہلے کوچ کر جاتے تو مغرب کو مؤخر کرتے، یہاں تک کہ اسے عشاء کے ساتھ پڑھتے اور اگر غروب آفتاب کے بعد سفر شروع کرتے تو عشاء کی نماز کو جلدی کر کے مغرب کے ساتھ ہی پڑھ لیتے۔
हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की जंग (की यात्रा) में थे। अगर सूर्य के ढलने से पहले रवाना होते तो ज़ोहर की नमाज़ को देर करते यहाँ तक कि उसे अस्र के साथ जमा करते और दोनों को इकट्ठा पढ़ते और अगर सूर्य के ढलने के बाद यात्रा शुरू करते तो ज़ोहर के साथ अस्र भी पढ़ लेते और फिर सफ़र शुरू करते। इसी तरह अगर सूर्य के डूबने से पहले रवाना होते तो मग़रिब को देर करते, यहाँ तक कि इसे इशा के साथ पढ़ते और अगर सूर्य के डूबने के बाद सफ़र शुरू करते तो इशा की नमाज़ को जल्दी कर के मग़रिब के साथ ही पढ़ लेते।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 164
قال الشيخ الألباني: - " كان صلى الله عليه وسلم في غزو تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر، وصلى الظهر والعصر جميعا، ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب ". _____________________ أخرجه أبو داود (1220) والترمذي (2 / 438) والدارقطني (151) والبيهقي (3 / 163) وأحمد (5 / 241 - 242) كلهم من طريق قتيبة بن سعيد __________جزء : 1 /صفحہ : 311__________ حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل مرفوعا. وقال أبو داود: " لم يرو هذا الحديث إلا قتيبة وحده ". قلت: وهو ثقة ثبت فلا يضر تفرده لو صح، ولذلك قال الترمذي: " حديث حسن غريب تفرد به قتيبة، لا نعرف أحدا رواه عن الليث غيره ". وقال في مكان آخر: " حديث حسن صحيح ". قلت: وهذا هو الصواب. فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين وقد صححه ابن القيم وغيره، وأعله الحاكم وغيره بما لا يقدح كما بينته في " إرواء الغليل " (571) ، وذكرت هناك متابعا لقتيبة وشواهد لحديثه يقطع الواقف عليها بصحته. ورواه مالك (1 / 143 / 2) من طريق أخرى عن أبي الطفيل به بلفظ: " أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ". ومن طريق مالك أخرجه مسلم (7 / 60) وأبو داود (1206) والنسائي (1 / 98) والدارمي (1 / 356) والطحاوي (1 / 95) والبيهقي (3 / 162) وأحمد (5 / 237) ، وفي رواية لمسلم (2 / 152) وغيره من طريق أخرى: " فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته ". فقه الحديث فيه مسائل: 1 - جواز الجمع بين الصلاتين في السفر ولو في غير عرفة ومزدلفة، وهو __________جزء : 1 /صفحہ : 312__________ مذهب جمهور العلماء. خلافا للحنفية، وقد تأولوه بالجمع الصوري أي بتأخير الظهر إلى قرب وقت العصر، وكذا المغرب مع العشاء، وقد رد عليهم الجمهور من وجوه: أولا: أنه خلاف الظاهر من الجمع. ثانيا: أن الغرض من مشروعيته التيسير ورفع الحرج كما صرحت بذلك رواية مسلم، ومراعاة الجمع الصوري فيه الحرج كما لا يخفى. ثالثا: أن في بعض أحاديث الجمع ما يبطل دعواهم كحديث أنس ابن مالك بلفظ: " أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما ". رواه مسلم (2 / 151) وغيره. رابعا: ويبطله أيضا جمع التقديم الذي صرح به حديث معاذ هذا " وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر ". والأحاديث بهذا المعنى كثيرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 2 - وأن الجمع كما يجوز تأخيرا، يجوز تقديما، وبه قال الإمام الشافعي في " الأم " (1 / 67) وكذا أحمد وإسحاق كما قال الترمذي (2 / 441) . 3 - وأنه يجوز الجمع في حال نزوله كما يجوز إذا جد به السير، قال الإمام الشافعي في " الأم " بعد أن روى الحديث من طريق مالك: " وهذا وهو نازل غير سائر، لأن قوله " دخل " ثم خرج " لا يكون إلا وهو نازل فللمسافر أن يجمع نازلا وسائرا ". قلت: فلا يلتفت بعد هذا النص إلى قول ابن القيم رحمه الله في " الزاد " (1 / 189) : " ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم الجمع راكبا في سفره كما يفعله كثير من الناس، ولا الجمع حال نزوله أيضا ". __________جزء : 1 /صفحہ : 313__________ وقد اغتر بكلامه هذا بعض إخواننا السلفيين في بعض الأقطار، فلذلك وجب التنبيه عليه. ومن الغريب أن يخفى مثل هذا النص على ابن القيم رحمه الله مع وروده في الموطأ وصحيح مسلم وغيرهما من الأصول التي ذكرنا، ولكن لعل الغرابة تزول إذا تذكرنا أنه ألف هذا الكتاب " الزاد " في حالة بعده عن الكتب وهو مسافر، وهذا هو السبب في وجود كثير من الأخطاء الأخرى فيه، وقد بينت ما ظهر لي منها في " التعليقات الجياد على زاد المعاد ". ومما يحمل على الاستغراب أيضا أن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله صرح في بعض كتبه بخلاف ما قال ابن القيم رحمه الله، فكيف خفي عليه ذلك وهو أعرف الناس به وبأقواله؟ قال شيخ الإسلام في " مجموعة الرسائل والمسائل " (2 / 26 - 27) بعد أن ساق الحديث: " الجمع على ثلاث درجات، أما إذا كان سائرا في وقت الأولى، فإنما ينزل في وقت الثانية، فهذا هو الجمع الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس وابن عمر، وهو نظير جمع مزدلفة، وأما إذا كان وقت الثانية سائرا أو راكبا فجمع في وقت الأولى، فهذا نظير الجمع بعرفة وقد روي ذلك في السنن (يعني حديث معاذ هذا) وأما إذا كان نازلا في وقتهما جميعا نزولا مستمرا، فهذا ما علمت روي ما يستدل به عليه إلا حديث معاذ هذا، فإن ظاهره أنه كان نازلا في خيمته في السفر، وأنه أخر الظهر ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل إلى بيته، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، فإن الدخول والخروج إنما يكون في المنزل، وأما السائر فلا يقال: دخل وخرج، بل نزل وركب. وتبوك هي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يسافر بعدها إلا حجة الوداع، وما نقل __________جزء : 1 /صفحہ : 314__________ أنه جمع فيها إلا بعرفة ومزدلفة. وأما بمنى فلم ينقل أحد أنه جمع هناك، بل نقلوا أنه كان يقصر الصلاة هناك، وهذا دليل على أنه كان يجمع أحيانا في السفر، وأحيانا لا يجمع، وهو الأغلب على أسفاره أنه لم يكن يجمع بينهما. وهذا يبين أن الجمع ليس من سنة السفر كالقصر، بل يفعل للحاجة سواء أكان في السفر أو في الحضر، فإنه قد جمع أيضا في الحضر لئلا يحرج أمته. فالمسافر إذا احتاج إلى الجمع جمع، سواء أكان ذلك لسيره وقت الثانية أو الأولى وشق النزول عليه، أو كان مع نزوله لحاجة أخرى مثل أن يحتاج إلى النوم والاستراحة وقت الظهر ووقت العشاء، فينزل وقت الظهر وهو تعبان سهران جائع يحتاج إلى راحة وأكل ونوم، فيؤخر الظهر إلى وقت العصر ثم يحتاج أن يقدم العشاء مع المغرب وينام بعد ذلك ليستيقظ نصف الليل لسفره، فهذا ونحوه يباح له الجمع. وأما النازل أياما في قرية أو مصر وهو في ذلك المصر، فهذا وإن كان يقصر لأنه مسافر فلا يجمع، كما أنه لا يصلي على الراحلة ولا يصلي بالتيمم ولا يأكل الميتة. فهذه الأمور أبيحت للحاجة، ولا حاجة به إلى ذلك بخلاف القصر فإنه سنة صلاة السفر ". ¤