سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4035 :ترقیم البانی
سلسله احاديث صحيحه کل احادیث 4103 :حدیث نمبر

سلسله احاديث صحيحه
सिलसिला अहादीस सहीहा
اذان اور نماز
अज़ान और नमाज़
417. نمازیں جمع کر کے ادا کرنا
“ नमाज़ें जमा करके पढ़ना ”
حدیث نمبر: 631
Save to word مکررات اعراب Hindi
-" صنعت هذا لكي لا تحرج امتي. يعني الجمع بين الصلاتين".-" صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. يعني الجمع بين الصلاتين".
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: میں نے یہ نمازیں اس انداز میں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ میری امت تنگی میں نہ پڑے۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं ! रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और अस्र और मग़रिब और इशा को जमा कर के पढ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कारण पूछा गया तो फ़रमाया ! “मैं ने ये नमाज़ें इस तरीक़े से इस लिए पढ़ी हैं ताकि मेरी उम्मत तंगी में न पड़े।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2837

قال الشيخ الألباني:
- " صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. يعني الجمع بين الصلاتين ".
‏‏‏‏_____________________
‏‏‏‏
‏‏‏‏أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (10 / 269 / 10525) : حدثنا إدريس بن
‏‏‏‏عبد الكريم الحداد حدثنا أحمد بن حاتم الطويل حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن
‏‏‏‏الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود:
‏‏‏‏قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، وبين المغرب
‏‏‏‏والعشاء، فقيل له، فقال: فذكره. ورواه في " الأوسط " (1 / 46 / 1) من
‏‏‏‏طريق أخرى عن ابن القدوس به. ثم أشار إلى رواية (أحمد الطويل) المذكورة.
‏‏‏‏قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس ذكره ابن
‏‏‏‏حبان في " الثقات " (7 / 48) ، وحكى الحافظ عنه أنه قال: " ربما أغرب ".
‏‏‏‏وليس هذا في النسخة المطبوعة منه، فلعلها في بعض النسخ، فإنه قد
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 811__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏تكون في نفسي
‏‏‏‏أثناء عملي لفهرسته التي أنا في صدد إتمامها أن نسخه مختلفة، فيراجع لهذا "
‏‏‏‏ترتيب الثقات " للهيثمي، فإن فيه زيادات أحيانا على المطبوعة، وأحيانا فيه
‏‏‏‏نقص عنها. ثم حكى الحافظ عن البخاري أنه قال فيه: " هو في الأصل صدوق، إلا
‏‏‏‏أنه يروي عن أقوام ضعاف ". لكنه ذكر عن أبي داود تضعيفه، وكذا عن ابن معين
‏‏‏‏وغيره، فلا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه، إلا إذا وافق الثقات، وهذا الحديث
‏‏‏‏من هذا القبيل، فإن له شاهدا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره (¬1) ، وهو
‏‏‏‏مخرج في " الإرواء " (3 / 34 / 579 / 2) ، فالحديث صحيح بلا ريب، ولكن هل
‏‏‏‏رواه ابن مسعود؟ فهو موضع نظر لما عرفت من حال ابن عبد القدوس. وقال الهيثمي
‏‏‏‏(2 / 161) بعد أن عزاه لـ (المعجمين) : " وفيه عبد الله بن عبد القدوس،
‏‏‏‏ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: " صدوق إلا أنه
‏‏‏‏يروي عن أقوام ضعفاء ". قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة ". وقد مال
‏‏‏‏الشوكاني إلى تقوية الحديث، ومن قبله الحافظ في " الفتح " (2 / 24) ، فإنه
‏‏‏‏جزم به، وأجاب الشوكاني (3 / 183) عن التضعيف المتقدم بقوله: " لم يتكلم
‏‏‏‏فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء ". ثم ذكر كلام البخاري في ذلك، وزاد:
‏‏‏‏¬
‏‏‏‏__________
‏‏‏‏(¬1) ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب
‏‏‏‏والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال:
‏‏‏‏كي لا يحرج أمته ". وهو مخرج في " الإرواء "، والتعليق على " صحيح ابن
‏‏‏‏خزيمة " (2 / 86) . اهـ.
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 812__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏"
‏‏‏‏وقال أبو حاتم: لا بأس به ". وهذه الزيادة وهم منه، فإنما قال أبو حاتم ذلك
‏‏‏‏في الراوي الذي عقب المترجم (2 / 2 / 105) وأما هذا فلم يحك ابنه فيه إلا
‏‏‏‏تضعيفه. وأما قوله: " لم يتكلم فيه إلا.. ". فهو تعليل مردود بالنسبة
‏‏‏‏للمضعفين لأنه ليس في كلام أحدهم ما يشعر بذلك، بل فيه بخلافه، فراجعه إن شئت
‏‏‏‏في " التهذيب "، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق رمي بالرفض،
‏‏‏‏وكان أيضا يخطىء ". قلت: فالتعليل بروايته عن الضعفاء، هو بالنسبة للبخاري،
‏‏‏‏وأما الآخرون، فالتعليل عندهم سوء الحفظ. والله أعلم. وقد خولف ابن عبد
‏‏‏‏القدوس، فأخرجه الطبراني أيضا (10 / 47 / 9880) من طريق أبي مالك النخعي -
‏‏‏‏واسمه عبد الملك بن الحسين - عن حجاج عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل
‏‏‏‏عن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب
‏‏‏‏والعشاء، يؤخر هذه في آخر وقتها، ويعجل هذه في أول وقتها ". وأبو مالك هذا
‏‏‏‏ضعفه الهيثمي (2 / 159) وقال الحافظ في " التقريب ": " متروك ". وحجاج،
‏‏‏‏الظاهر أنه ابن أرطاة، وهو مدلس. ثم أخرجه الطبراني (9881) من طريق ابن
‏‏‏‏أبي ليلى عن أبي قيس عن هزيل به مختصرا بلفظ:
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 813__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏" كان رسول الله صلى الله عليه
‏‏‏‏وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ". قال الهيثمي: " رواه أبو يعلى والبزار
‏‏‏‏والطبراني في " الكبير "، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ". وأقول: هذا وهم
‏‏‏‏مرتين لأن أبا يعلى أخرجه أيضا (9 / 284 / 5413) من طريق ابن أبي شيبة،
‏‏‏‏وهذا في " المصنف " (2 / 458) من طريق ابن أبي ليلى، وكذا البزار (1 / 330
‏‏‏‏/ 685) وقال: " لا يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد ". قلت: هذا هو
‏‏‏‏الوهم الأول: أنه غاير بين إسناد أبي يعلى وغيره، وإسنادهم واحد. والآخر
‏‏‏‏: أنه قال: " رجاله رجال الصحيح "! وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن
‏‏‏‏بن أبي ليلى - ليس من رجال الصحيح، ثم هو إلى ذلك سيىء الحفظ جدا كما في "
‏‏‏‏التقريب ". وبالجملة، فحديث الترجمة صحيح، من حديث ابن عباس بلا شك رواية
‏‏‏‏ولكنه صحيح دراية، دون رواية أبي مالك النخعي التي فيها بيان أن الجمع كان جمعا
‏‏‏‏صوريا. فإنه شديد الضعف كما تقدم. واعلم أن الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن
‏‏‏‏المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصوري، وأطال البحث في ذلك جدا، وتكلف في
‏‏‏‏تأويل الحديث وصرف معناه
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 814__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع
‏‏‏‏في السفر. واحتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا، والذي أريد أن ألفت
‏‏‏‏النظر إليه إنما هو أنه لم يتنبه إلى أن قوله: " كي لا يحرج أمته " نص في
‏‏‏‏الجمع الحقيقي، لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم
‏‏‏‏والحرام (راجع النهاية) كما في أحاديث أخرى، الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج
‏‏‏‏، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر والبرد، كما في حديث ابن عباس
‏‏‏‏لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: " الصلاة في الرحال "، فأنكر ذلك بعضهم،
‏‏‏‏فقال: " كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم، إنها عزمة، إني كرهت أن أحرجكم ". رواه البخاري (616 و 668
‏‏‏‏و901) وابن أبي شيبة (2 / 153) نحوه، ثم روى (2 / 234) الموقوف منه.
‏‏‏‏وحديث نعيم بن النحام قال: " نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته،
‏‏‏‏فقال: ليت المنادي نادى: " ومن قعد فلا حرج "، فنادى منادي النبي صلى الله
‏‏‏‏عليه وسلم في آخر أذانه: " ومن قعد فلا حرج ". رواه عبد الرزاق في " المصنف
‏‏‏‏" (1 / 501 / 1926) وأحمد (4 / 320) والبيهقي (1 / 398 و 323) وأحد
‏‏‏‏إسناديه صحيح، وصحح الحافظ (2 / 98 - 99) إسناد عبد الرزاق! وقد مضى
‏‏‏‏تخريجه وما يستفاد منه في هذا المجلد برقم (2605) . ومن المعلوم وجوب
‏‏‏‏الحضور لصلاة الجمعة والجماعة، فإذا ثبت في الشرع أنه
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 815__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏لا حرج على على من لم
‏‏‏‏يحضر في المطر. كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من
‏‏‏‏العموم والشمول. فكذلك نقول: لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في
‏‏‏‏وقتها المحدد شرعا بفعله صلى الله عليه وسلم ، وإمامة جبريل عليه السلام إياه
‏‏‏‏، وقوله: " الوقت بين هذين "، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين
‏‏‏‏الصلاتين، لرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم ، كان ذلك دليلا واضحا على
‏‏‏‏أن جمعه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كان جمعا حقيقيا، فحمله على الجمع
‏‏‏‏الصوري والحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل، إذ إنه لا حرج
‏‏‏‏في الجمع الصوري أصلا، ولذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في
‏‏‏‏حمل الحديث على الجمع الصوري: " إنه باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل
‏‏‏‏". وإن مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في
‏‏‏‏غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه صلى الله عليه وسلم في المطر
‏‏‏‏كان معروفا لدى الحاضرين، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! اللهم لا.
‏‏‏‏يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا
‏‏‏‏بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى
‏‏‏‏بذلك بأسا، قال عبيد الله (هو الراوي عن نافع) : ورأيت القاسم وسالما
‏‏‏‏يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2 / 234)
‏‏‏‏بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: " قبل أن يغيب الشفق " صريح في أن جمعهم كان
‏‏‏‏جمعا حقيقيا، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم (
‏‏‏‏2 / 104 - 105) وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (425) .
‏‏‏‏__________جزء : 6 /صفحہ : 816__________
‏‏‏‏
‏‏‏‏والأمر
‏‏‏‏الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث
‏‏‏‏معاذ: جمع رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر
‏‏‏‏، وبين المغرب والعشاء. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال:
‏‏‏‏فقال: أراد أن لا يحرج أمته. أخرجه مسلم، وابن خزيمة (2 / 81 / 966)
‏‏‏‏وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " (3 / 31) وفي رواية لأبي داود وغيره
‏‏‏‏: أن الجمع كان تقديما تارة، وتأخيرا تارة. وهو مخرج في المصدر المذكور
‏‏‏‏برقم (578) وثبت نحوه من حديث أنس وغيره، وهو مخرج هناك (579) . قلت
‏‏‏‏: وإذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج
‏‏‏‏إنما هو الجمع الحقيقي، لأن الجمع الصوري في أصله لا حرج فيه مطلقا لا في
‏‏‏‏السفر ولا في الحضر ولذلك كان من أدلة الجمهور على الحنفية الذين لا يجيزون
‏‏‏‏الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم أيضا، وهو يبطل تأويلهم
‏‏‏‏الجمع بالجمع الصوري كما ثبت في بعض الأحاديث المشار إليها آنفا جمع التأخير
‏‏‏‏بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم، كحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا
‏‏‏‏عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب
‏‏‏‏حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. متفق عليه. وبهذه المناسبة
‏‏‏‏أقول: يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز
‏‏‏‏الجمع حيث كان الحرج، وإلا فلا، وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم،
‏‏‏‏ولعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لا
‏‏‏‏يتخذ ذلك عادة كما تف


https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.