-" صنعت هذا لكي لا تحرج امتي. يعني الجمع بين الصلاتين".-" صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. يعني الجمع بين الصلاتين".
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو جمع کر کے ادا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ پوچھی گئی تو فرمایا: ”میں نے یہ نمازیں اس انداز میں اس لیے پڑھی ہیں تاکہ میری امت تنگی میں نہ پڑے۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं ! रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और अस्र और मग़रिब और इशा को जमा कर के पढ़ा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कारण पूछा गया तो फ़रमाया ! “मैं ने ये नमाज़ें इस तरीक़े से इस लिए पढ़ी हैं ताकि मेरी उम्मत तंगी में न पड़े।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2837
قال الشيخ الألباني: - " صنعت هذا لكي لا تحرج أمتي. يعني الجمع بين الصلاتين ". _____________________ أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (10 / 269 / 10525) : حدثنا إدريس بن عبد الكريم الحداد حدثنا أحمد بن حاتم الطويل حدثنا عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش عن عبد الرحمن بن ثروان عن زاذان قال: قال عبد الله بن مسعود: قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، وبين المغرب والعشاء، فقيل له، فقال: فذكره. ورواه في " الأوسط " (1 / 46 / 1) من طريق أخرى عن ابن القدوس به. ثم أشار إلى رواية (أحمد الطويل) المذكورة. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله كلهم ثقات غير عبد الله بن عبد القدوس ذكره ابن حبان في " الثقات " (7 / 48) ، وحكى الحافظ عنه أنه قال: " ربما أغرب ". وليس هذا في النسخة المطبوعة منه، فلعلها في بعض النسخ، فإنه قد __________جزء : 6 /صفحہ : 811__________ تكون في نفسي أثناء عملي لفهرسته التي أنا في صدد إتمامها أن نسخه مختلفة، فيراجع لهذا " ترتيب الثقات " للهيثمي، فإن فيه زيادات أحيانا على المطبوعة، وأحيانا فيه نقص عنها. ثم حكى الحافظ عن البخاري أنه قال فيه: " هو في الأصل صدوق، إلا أنه يروي عن أقوام ضعاف ". لكنه ذكر عن أبي داود تضعيفه، وكذا عن ابن معين وغيره، فلا تطمئن النفس للاحتجاج بحديثه، إلا إذا وافق الثقات، وهذا الحديث من هذا القبيل، فإن له شاهدا من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وغيره (¬1) ، وهو مخرج في " الإرواء " (3 / 34 / 579 / 2) ، فالحديث صحيح بلا ريب، ولكن هل رواه ابن مسعود؟ فهو موضع نظر لما عرفت من حال ابن عبد القدوس. وقال الهيثمي (2 / 161) بعد أن عزاه لـ (المعجمين) : " وفيه عبد الله بن عبد القدوس، ضعفه ابن معين والنسائي، ووثقه ابن حبان، وقال البخاري: " صدوق إلا أنه يروي عن أقوام ضعفاء ". قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة ". وقد مال الشوكاني إلى تقوية الحديث، ومن قبله الحافظ في " الفتح " (2 / 24) ، فإنه جزم به، وأجاب الشوكاني (3 / 183) عن التضعيف المتقدم بقوله: " لم يتكلم فيه إلا بسبب روايته عن الضعفاء ". ثم ذكر كلام البخاري في ذلك، وزاد: ¬ __________ (¬1) ولفظه " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته ". وهو مخرج في " الإرواء "، والتعليق على " صحيح ابن خزيمة " (2 / 86) . اهـ. __________جزء : 6 /صفحہ : 812__________ " وقال أبو حاتم: لا بأس به ". وهذه الزيادة وهم منه، فإنما قال أبو حاتم ذلك في الراوي الذي عقب المترجم (2 / 2 / 105) وأما هذا فلم يحك ابنه فيه إلا تضعيفه. وأما قوله: " لم يتكلم فيه إلا.. ". فهو تعليل مردود بالنسبة للمضعفين لأنه ليس في كلام أحدهم ما يشعر بذلك، بل فيه بخلافه، فراجعه إن شئت في " التهذيب "، ولذلك قال الحافظ في " التقريب ": " صدوق رمي بالرفض، وكان أيضا يخطىء ". قلت: فالتعليل بروايته عن الضعفاء، هو بالنسبة للبخاري، وأما الآخرون، فالتعليل عندهم سوء الحفظ. والله أعلم. وقد خولف ابن عبد القدوس، فأخرجه الطبراني أيضا (10 / 47 / 9880) من طريق أبي مالك النخعي - واسمه عبد الملك بن الحسين - عن حجاج عن عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء، يؤخر هذه في آخر وقتها، ويعجل هذه في أول وقتها ". وأبو مالك هذا ضعفه الهيثمي (2 / 159) وقال الحافظ في " التقريب ": " متروك ". وحجاج، الظاهر أنه ابن أرطاة، وهو مدلس. ثم أخرجه الطبراني (9881) من طريق ابن أبي ليلى عن أبي قيس عن هزيل به مختصرا بلفظ: __________جزء : 6 /صفحہ : 813__________ " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ". قال الهيثمي: " رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في " الكبير "، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ". وأقول: هذا وهم مرتين لأن أبا يعلى أخرجه أيضا (9 / 284 / 5413) من طريق ابن أبي شيبة، وهذا في " المصنف " (2 / 458) من طريق ابن أبي ليلى، وكذا البزار (1 / 330 / 685) وقال: " لا يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد ". قلت: هذا هو الوهم الأول: أنه غاير بين إسناد أبي يعلى وغيره، وإسنادهم واحد. والآخر : أنه قال: " رجاله رجال الصحيح "! وابن أبي ليلى - وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - ليس من رجال الصحيح، ثم هو إلى ذلك سيىء الحفظ جدا كما في " التقريب ". وبالجملة، فحديث الترجمة صحيح، من حديث ابن عباس بلا شك رواية ولكنه صحيح دراية، دون رواية أبي مالك النخعي التي فيها بيان أن الجمع كان جمعا صوريا. فإنه شديد الضعف كما تقدم. واعلم أن الشوكاني رحمه الله ذهب إلى أن المقصود بالحديث إنما هو الجمع الصوري، وأطال البحث في ذلك جدا، وتكلف في تأويل الحديث وصرف معناه __________جزء : 6 /صفحہ : 814__________ عن الجمع الحقيقي الثابت صراحة في بعض أحاديث الجمع في السفر. واحتج لذلك بأمور يطول الكلام عليها جدا، والذي أريد أن ألفت النظر إليه إنما هو أنه لم يتنبه إلى أن قوله: " كي لا يحرج أمته " نص في الجمع الحقيقي، لأن رفع الحرج إنما يعني في الاصطلاح الشرعي رفع الإثم والحرام (راجع النهاية) كما في أحاديث أخرى، الأصل فيها المؤاخذة لولا الحرج ، كمثل ترك صلاة الجمعة والجماعة من أجل المطر والبرد، كما في حديث ابن عباس لما أمر المؤذن يوم الجمعة أن يقول: " الصلاة في الرحال "، فأنكر ذلك بعضهم، فقال: " كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة، إني كرهت أن أحرجكم ". رواه البخاري (616 و 668 و901) وابن أبي شيبة (2 / 153) نحوه، ثم روى (2 / 234) الموقوف منه. وحديث نعيم بن النحام قال: " نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي نادى: " ومن قعد فلا حرج "، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: " ومن قعد فلا حرج ". رواه عبد الرزاق في " المصنف " (1 / 501 / 1926) وأحمد (4 / 320) والبيهقي (1 / 398 و 323) وأحد إسناديه صحيح، وصحح الحافظ (2 / 98 - 99) إسناد عبد الرزاق! وقد مضى تخريجه وما يستفاد منه في هذا المجلد برقم (2605) . ومن المعلوم وجوب الحضور لصلاة الجمعة والجماعة، فإذا ثبت في الشرع أنه __________جزء : 6 /صفحہ : 815__________ لا حرج على على من لم يحضر في المطر. كان ذلك حكما جديدا لولاه بقي الحكم السابق على ما كان عليه من العموم والشمول. فكذلك نقول: لما كان من المعلوم أيضا وجوب أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا بفعله صلى الله عليه وسلم ، وإمامة جبريل عليه السلام إياه ، وقوله: " الوقت بين هذين "، ثم ثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين، لرفع الحرج عن أمته صلى الله عليه وسلم ، كان ذلك دليلا واضحا على أن جمعه صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، كان جمعا حقيقيا، فحمله على الجمع الصوري والحالة هذه تعطيل للحديث كما هو ظاهر للمنصف المتأمل، إذ إنه لا حرج في الجمع الصوري أصلا، ولذلك فلم يبالغ الإمام النووي رحمه الله حين قال في حمل الحديث على الجمع الصوري: " إنه باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ". وإن مما يؤكد ذلك أمران: الأول: إن في حديث ابن عباس أن الجمع كان في غير خوف ولا مطر، ففيه إشارة قوية إلى أن جمعه صلى الله عليه وسلم في المطر كان معروفا لدى الحاضرين، فهل كان الجمع في المطر صوريا أيضا؟! اللهم لا. يخبرنا بذلك نافع مولى ابن عمر قال: كانت أمراؤنا إذا كانت ليلة مطيرة أبطأوا بالمغرب، وعجلوا بالعشاء قبل أن يغيب الشفق، فكان ابن عمر يصلي معهم لا يرى بذلك بأسا، قال عبيد الله (هو الراوي عن نافع) : ورأيت القاسم وسالما يصليان معهم في مثل تلك الليلة. أخرجه ابن أبي شيبة في " مصنفه " (2 / 234) بسند صحيح غاية. قلت: فقوله: " قبل أن يغيب الشفق " صريح في أن جمعهم كان جمعا حقيقيا، لأن مغيب الشفق آخر وقت المغرب كما في حديث ابن عمرو عند مسلم ( 2 / 104 - 105) وغيره، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (425) . __________جزء : 6 /صفحہ : 816__________ والأمر الآخر: أن التعليل المتقدم برفع الحرج قد ثبت أيضا في الجمع في السفر من حديث معاذ: جمع رسول صلى الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء. قال أبو الطفيل: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: أراد أن لا يحرج أمته. أخرجه مسلم، وابن خزيمة (2 / 81 / 966) وغيرهما، وهو مخرج في " الإرواء " (3 / 31) وفي رواية لأبي داود وغيره : أن الجمع كان تقديما تارة، وتأخيرا تارة. وهو مخرج في المصدر المذكور برقم (578) وثبت نحوه من حديث أنس وغيره، وهو مخرج هناك (579) . قلت : وإذا عرفت ما تقدم تأكدت إن شاء الله أن الصحيح في الجمع المعلل برفع الحرج إنما هو الجمع الحقيقي، لأن الجمع الصوري في أصله لا حرج فيه مطلقا لا في السفر ولا في الحضر ولذلك كان من أدلة الجمهور على الحنفية الذين لا يجيزون الجمع الحقيقي في السفر أيضا أنه ثبت فيه جمع التقديم أيضا، وهو يبطل تأويلهم الجمع بالجمع الصوري كما ثبت في بعض الأحاديث المشار إليها آنفا جمع التأخير بلفظ صريح يبطل أيضا تأويلهم، كحديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم : إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر، فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. متفق عليه. وبهذه المناسبة أقول: يبدو لي من تعليل الجمع في حديث ابن عباس برفع الحرج - أنه إنما يجوز الجمع حيث كان الحرج، وإلا فلا، وهذا يختلف باختلاف الأفراد وظروفهم، ولعل القائلين بجوازه مطلقا من السلف أشاروا إلى ما ذكرته حين اشترطوا أن لا يتخذ ذلك عادة كما تف