ـ (صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده خمسا وعشرين درجة، وإن صلاها بارض فلاة، فاتم وضوءها وركوعها وسجودها؛ بلغت صلاته خمسين درجة).ـ (صلاةُ الرّجلِ في جماعةٍ تزيدُ على صَلاتِهِ وحدَه خمْساً وعشرينَ دَرجَةً، وإنْ صلاها بأرضِ فلاةٍ، فأتمّ وُضوءها وركوعَها وسجودَها؛ بلغتْ صلاتُه خمسينَ درجةٍ).
سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آدمی کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے پچیس درجے زیادہ ہے، اور اگر وہ ویران جنگل میں ہو اور وضو اور رکوع و سجود مکمل انداز میں ادا کرتا ہے تو اس کی نماز پچ درجوں تک پہنچ جاتی ہے۔“
हज़रत अबु सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “आदमी का जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना अकेले नमाज़ पढ़ने से पच्चीस (25) दर्जे ज़्यादा है, और अगर वह सुनसान जंगल में हो और वुज़ू और रुकू और सज्दे अच्छे तरीक़े से करता है तो उस की नमाज़ पचास (50) दर्जों तक पहुंच जाती है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3475
قال الشيخ الألباني: ـ (صلاةُ الرّجلِ في جماعةٍ تزيدُ على صَلاتِهِ وحدَه خمْساً وعشرينَ دَرجَةً، وإنْ صلاها بأرضِ فلاةٍ، فأتمّ وُضوءها وركوعَها وسجودَها؛ بلغتْ صلاتُه خمسينَ درجةٍ) . _____________________ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2/479 ـ 480) : حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ... فذكره. ومن طريق ابن أبي شيبة: أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (2/291/1011) ، وعن هذا: ابن حبان (431 ـ موارد) . وأخرجه أبو داود (560) ، ومن طريقه: البغوي في «شرح السنة» (3/341/ 788) ـ وصححه (ص 339) ـ، والحاكم (1/208) ، ومن طريقه: البيهقي في «شعب الإيمان» (3/48/ 2831) من طرق أخرى عن أبي معاوية به، إلا أن الحاكم وقع في إسناده: (هلال بن أبي ميمونة) بزيادة: (أبي) بين الأب والابن! ولذلك قال: «حديث صحيح على شرط الشيخين، فقد اتفقا على الحجة بروايات هلال ابن أبي هلال، ويقال: ابن أبي ميمونة، ويقال: ابن علي، ويقال: ابن أسامة: وكله واحد» . قلت: وقد وافقه الذهبي! وهو وهم على وهم؛ وقع للحاكم في إسناده، خالف كل الطرق المشار إليها عن أبي معاوية ـ وهو محمد بن خازم ـ، وهذا إنما يروي عن هلال بن ميمون ـ وهو الجهني ـ، وثقه ابن معين وغيره، ولم يذكروا لأبي معاوية رواية عن هلال بن أبي ميمونة، فهو من أوهام الحاكم رحمه الله التي أشار إليها العلماء في ترجمته؛ مما وقع له في «مستدركه» . وإن مما يؤكد ذلك: أن رواية البيهقي المشار إليها آنفاً عنه سالمة من هذا الخطأ. ولم ينتبه له المعلق عليه، فقال: «أخرجه الحاكم (1/208) بنفس الإسناد وصححه، ووافقه الذهبي» ! __________جزء : 7 /صفحہ : 1391__________ وكذلك لم ينتبه له المنذري في «الترغيب» (1/152/1) ! وتبعه المعلق على «مسند أبي يعلى» ، وسقط منه لفظ: «فلاة» ! هذا.. والشطر الأول منه أخرجه ابن ماجه (788) من طريق آخر عن أبي معاوية به. وأخرجه البخاري (646) ، والبيهقي أيضاً (2830) و «السنن» (3/60) ، وأحمد (3/55) من طرق عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد به. (تنبيه) : قال أبو داود عقب الحديث: «قال عبد الواحد بن زياد في هذا الحديث: «صلاة الرجل في الفلاة يضاعف على صلاته في الجماعة» وساق الحديث» . قلت: هذا معلق لم يسنده أبو داود عن عبد الواحد، ولا ندري هل أسنده أو أعضله؟! ولذلك لم ينشرح صدري لذكره في كتابي «صحيح الترغيب» في طبعته الجديدة، وهي وشيكة الصدور مع بقية الكتاب، ومع قسيمه «ضعيف الترغيب» إن شاء الله تعالى. وقد اختلف العلماء في قوله في حديث الترجمة: «وإن صلاها بأرض فلاة ... » هل يعني في جماعة؛ كما هو ظاهر الحديث؟! أو المنفرد؛ كما هو صريح رواية عبد الواحد؟! وإلى هذا مال الشوكاني في «نيل الأوطار» ؛ خلافا للحافظ في «الفتح» (2/134 ـ 135) . والغريب أنه سكت عن الرواية المذكورة، وقد عرفت ما فيها!! * __________جزء : 7 /صفحہ : 1392__________ ¤