-" اول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الاولى".-" أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى".
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: شروع شروع میں نمازیں دو دو رکعتیں فرض ہوئی تھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر نماز میں اس کی مثل اضافہ کر دیا گیا، سوائے نماز مغرب کے کہ وہ دن کی نماز کو وتر (یعنی طاق) کرنے والی ہے اور سوائے نماز فجر کے، کہ اس میں لمبی قرائت کی جاتی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تو شروع والی (دو رکعت) نمازوں کی کیفیت کے مطابق ادائیگی کرتے تھے۔
हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, वह कहती हैं ! शुरू शुरू में नमाज़ें दो दो रकअतें फ़र्ज़ हुई थीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने आए तो हर नमाज़ को उस के जैसा बढ़ा दिया गया, सिवाए मग़रिब की नमाज़ के कि वह दिन की नमाज़ को वित्र (यानी बेजोड़) करने वाली है और सिवाए फ़जर की नमाज़ के, कि उस में क़ुरआन लम्बा पढ़ा जाता है और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यात्रा करते तो शुरू वाली (दो रकअत) नमाज़ों के अनुसार पढ़ा करते थे।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2814
قال الشيخ الألباني: - " أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها غير المغرب، فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها ، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى ". _____________________ أخرجه الطحاوي في " معاني الآثار " (1 / 241) من طريق مرجى بن رجاء قال: حدثنا داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت: فذكره. قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير مرجى بن رجاء فإنه مختلف فيه وأورده الذهبي في " المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد "، وقال (173 / 319) : " علق له البخاري، جائز الحديث ". وقد لخص كلام الأئمة فيه الحافظ، فقال في " التقريب ": " صدوق ربما وهم ". قلت: قد قام الدليل على أنه قد حفظ ولم يهم، بمتابع له معتبر وشاهد. أما المتابع فهو محبوب بن الحسن: حدثنا داود به. أخرجه السراج في " مسنده " (ق 120 / 2) من طريقين عنه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان كما في " تمام المنة " (304) ، واحتج به الحافظ كما يأتي، ومحبوب هذا اسمه محمد ومحبوب لقبه، قال ابن معين: " ليس به بأس ". وذكره ابن حبان في " الثقات ". وقال النسائي: " ضعيف ". وقال أبو حاتم: " ليس بالقوي ". قلت: فمثله يستشهد به على الأقل، وإلى ذلك أشار الحافظ بقوله: __________جزء : 6 /صفحہ : 744__________ " صدوق فيه لين ". وتابعهما أبو معاوية الضرير - وهو ثقة - في " مسند ابن راهويه " (3 / 933 - 934) لكنه لم يذكر فيه (مسروقا) . وبعضه في " صحيح البخاري " (3935) و " أبي عوانة " (2 / 28) وابن راهويه (2 / 107 / 31) من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة مختصرا بلفظ: " فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى ". وهو متفق عليه دون ذكر الهجرة، وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (1082) . وأما الشاهد، ففي " المطالب العالية المسندة " للحافظ ابن حجر (ق 25 / 2) : " إسحاق (¬1) : قلت لأبي أسامة: أحدثكم سعد بن سعيد الأنصاري قال: سمعت السائب ابن يزيد يقول: كانت الصلاة فرضت سجدتين سجدتين: الظهر والعصر، فكانوا يصلون بعد الظهر ركعتين وبعد العصر ركعتين، فكتب عليهم الظهر أربعا والعصر أربعا، فتركوا ذاك حين كتب عليهم، وأقرت صلاة السفر [ركعتين] ، وكانت الحضر أربعا؟ فأقر به، وقال: نعم ". وقال الحافظ: " هذا حديث حسن ". ¬ __________ (¬1) هو ابن راهويه الإمام الحافظ صاحب " المسند " المعروف به. وانظر الصفحة الآتية (747) . اهـ. __________جزء : 6 /صفحہ : 745__________ قلت: وإنما لم يصححه مع أن رجاله كلهم ثقات رجال مسلم، لأن سعدا الأنصاري مختلف فيه، قال أحمد: " ضعيف ". وكذا قال ابن معين في رواية. وقال في أخرى: " صالح ". وقال النسائي: " ليس بالقوي ". وقال ابن سعد: " كان ثقة قليل الحديث ". وقال الترمذي: " تكلموا فيه من قبل حفظه ". وذكره ابن حبان في " الثقات " (4 / 298) وقال: " كان يخطىء ". قلت: ولهذا أورده الذهبي في رسالته المتقدمة " المتكلم فيهم " (111 / 141) فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى، فهو شاهد جيد. وقد أخرجه السراج في " مسنده " (ق 120 / 1) والطبراني في " المعجم الكبير " (7 / 184 - 185) من طرق أخرى عن سعيد به مختصرا. وقال الهيثمي (2 / 155) : " رواه الطبراني في " الكبير "، ورجاله رجال (الصحيح) ". وله شاهد آخر، ولكنه مما لا يفرح به لشدة ضعف راويه وهو عمرو بن __________جزء : 6 /صفحہ : 746__________ عبد الغفار، رواه عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال: " فرضت الصلاة ركعتين [ ركعتين] ، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة، وصلاها في المدينة ما شاء الله، وزيد في صلاة الحضر ركعتين وتركت صلاة السفر على حالها ". أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2 / 31 / 2 / 5541 - بترقيمي) وقال: " لم يروه عن عاصم إلا عمرو، ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد ". قلت: قال الهيثمي (2 / 156) : " وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك ". (تنبيه) : زيادة (ركعتين) في حديث سلمان هذا استدركتها من " مجمع الزوائد " ، كما استدركتها في حديث السائب المتقدم من " المطالب العالية " المطبوعة (1 / 180) ، وقد سقط منها عزو الحديث لإسحاق! والظاهر أن محقق الكتاب الشيخ الأعظمي لم يرجع إلى النسخة المسندة من " المطالب العالية "، وإلا لتدارك هذا السقط، ولما وقع في خطأ تفسيره لقوله المتقدم في الحديث: " فأقر به "، فإنه قال: " أي فأقر به سعد بن سعيد "! وهذا خطأ محض، والصواب أن يقال: " أي فأقر به أبو أسامة " كما هو ظاهر من سياق إسناده المتقدم (ص 745) . وهو أبو أسامة حماد بن أسامة من ثقات شيوخ الأئمة الشافعي وأحمد، وإسحاق بن راهويه. (فائدة) : دلت الأحاديث المتقدمة على أن صلاة السفر أصل بنفسها، وأنها __________جزء : 6 /صفحہ : 747__________ ليست مقصورة من الرباعية كما يقول بعضهم، فهي في ذلك كصلاة العيدين ونحوها، كما قال عمر رضي الله عنه: " صلاة السفر وصلاة الفطر وصلاة الأضحى وصلاة الجمعة ، ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ". رواه ابن خزيمة وابن حبان في " صحيحيهما "، وهو مخرج في " إرواء الغليل " (638) . وذلك هو الذي رجحه الحافظ في " فتح الباري " بعد أن حكى الاختلاف في حكم القصر في السفر ، ودليل كل، فقال (1 / 464) : " والذي يظهر لي - وبه تجتمع الأدلة السابقة - أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، (ثم ذكر حديث محبوب، وفاته متابعة المرجى ، وقال:) ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفف منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) *، ويؤيد ذلك ما ذكره ابن الأثير في " شرح المسند ": أن قصر الصلاة كان في السنة الرابعة من الهجرة.. ". وخالف ما تقدم من التحقيق حديثيا وفقهيا بعض ذوي الأهواء من المعاصرين، وهو الشيخ عبد الله الغماري المعروف بحبه للمخالفة وحب الظهور، وقديما قيل: حب الظهور يقصم الظهور! والأمثلة على ذلك كثيرة كنت ذكرت بعضها في مقدمة المجلد الثالث من السلسلة الأخرى: " الضعيفة "، وفي تضاعيف أحاديثها. وأمامنا الآن هذا المثال الجديد: لقد زعم في رسالته " الصبح السافر " (ص 12) في عنوان له: " فرضت الصلاة أربعا لا اثنتين "، واستدل لذلك - مموها على القراء - بأمور ثلاثة: __________جزء : 6 /صفحہ : 748__________ الأول: الآية السابقة * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة..) *، وذكر أنها نزلت في صلاة الخوف في العهد المدني. الثاني: أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة ". رواه أصحاب السنن وغيرهم، وهو مخرج عندي في " صحيح أبي داود " (2083) وغيره. الثالث: أنه ساق خمسة أحاديث صريحة في أن قصر الصلاة كان في مكة حين نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى به الصلوات الخمس. والجواب على الترتيب السابق: 1 - أما الآية فقد اعترف هو (ص 20) أنها نزلت بعد الهجرة في السنة الرابعة أو الخامسة، وزاد ذلك بيانا فقال (ص 21) : " بل الذي وقع أنه كان بين زيادة صلاة الحضر وقصر صلاة السفر فترة زادت على ثلاث سنوات كما مر "! قلت: فهو قد هدم بهذا القول الصريح ذلك العنوان، وما ساقه تحته من الأدلة، وهذا أولها، فإن معنى ذلك أن صلاة الحضر فرضت اثنتين اثنتين، ثم زيدت في المدينة، وهذا يوافق تماما حديث عائشة وبخاصة حديث الترجمة، وما استظهره الحافظ كما تقدم، ويخالف زعمه أنها فرضت أربعا أربعا في مكة! 2 - الأحاديث التي ذكرها وأشرت إليها، ونقلت إلى القراء واحدا منها، لأن الجواب عنه جواب عنها، وهو في الحقيقة نفس الجواب عن الآية السابقة، لأن الوضع المذكور في الحديث يصح حمله في كل من الاحتمالين أي سواء كانت __________جزء : 6 /صفحہ : 749__________ الزيادة مكية كما يزعم الغماري، أو مدنية كما يدل عليه ما تقدم من الأحاديث، فقوله (ص 12) : " فهذه ثلاثة أحاديث تصرح بأن صلاة المسافر مقصورة من أربع ركعات، لأن معنى وضع شطر الصلاة حط نصفها بعد أن كان إتمامها واجبا عليه ". قلت: فهذا الكلام لا ينافي ما ذكرته، ولا دليل فيه يؤيد به انحرافه! 3 - أما الأحاديث الخمسة الصريحة، فهي في الحقيقة أربعة لأن الثالث والخامس منها مدارهما على الحسن البصري مرسلا، وهي كلها ضعيفة منكرة، وقد دلس فيها على القراء ما شاء له التدليس، وأوهمهم صحة بعض أسانيدها وصراحة متونها وهو في ذلك غير صادق، وإليك البيان بإيجاز وتفصيل : أما الإيجاز: فهو أن الأحاديث الخمسة منكرة كلها، لضعف أسانيدها ومخالفتها للأحاديث الصحيحة التي لم تذكر تربيع الركعات في الظهر والعصر والعشاء، وبعضها يصرح أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضر. وأما التفصيل، فأقول مستعينا بالله عز وجل: 1 - أما الحديث الأول: فذكره (ص 13) من طريق أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبي مسعود الأنصاري قال: " جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قم فصل، وذلك لدلوك الشمس حين مالت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر أربعا.. ". ثم ذكر مثله في صلاة العصر والعشاء. وقال: " رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " على شرط الشيخين ". __________جزء : 6 /صفحہ : 750__________ قلت: هذا من تدليسه فإنه يعلم أن أبا بكر بن عمرو لم يسمعه من أبي مسعود لأنه نقله من كتاب " نصب الراية " للزيلعي (1 / 223) وقد نقل عن البيهقي أنه منقطع، وهذا قد أخرجه في " سننه " (1 / 361) وكذا الباغندي في " مسند عمر ابن عبد العزيز " (رقم 62) من طريق أخرى عن أبي بكر به. وقال البيهقي: " أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأن