-" لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".-" لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
سیدنا عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”مردار کے چمڑے اور پٹھے سے فائدہ حاصل نہ کرو۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकेम रज़ि अल्लाहु अन्ह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “मुर्दार के चमड़े और पट्ठे से लाभ उठाओ।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2812
قال الشيخ الألباني: - " لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ". _____________________ أخرجه الطبراني في " الأوسط " (2 / 302 / 1) : حدثنا هيثم بن خالد حدثنا عبد الكبير بن المعافى: حدثنا هشيم عن عبيدة عن إبراهيم عن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي عن عبد الله بن عكيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره. وقال: " لم يروه عن عبيدة إلا هشيم، تفرد به عبد الكبير به المعافى ". قلت: قال ابن أبي حاتم (3 / 1 / 63) : " سمع منه أبي وروى عنه وقال: وكان ثقة رضا، كان يعد من الأبدال ". قلت: وإنما العلة ممن فوقه، فهشيم - وهو ابن بشير الواسطي - مع كونه ثقة ثبتا، فهو كثير التدليس كما في " التقريب ". وشيخه عبيدة - وهو ابن معتب الضبي -، قال الذهبي في " الضعفاء ": " قال أحمد: تركوا حديثه ". وقال الهيثمي في " مجمع الزوائد " (1 / 218) : " وفيه عبيدة بن معتب وقد أجمعوا على ضعفه ". __________جزء : 6 /صفحہ : 740__________ وعبد الله بن عبيد الله الهاشمي هو من طبقة عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي وهو ثقة من رجال الشيخين، لكنهم لم يذكروا له رواية عن عبد الله بن عكيم ولا ذكروا إبراهيم - وهو النخعي - في الرواة عنه. وهيثم بن خالد وهو المصيصي أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " قال الدارقطني: ضعيف ". وأقره الحافظ في " التهذيب " وجزم بضعفه في " التقريب ". لكن قد رواه شبيب بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال: جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: " إني كنت رخصت لكم في إهاب الميتة وعصبها، فلا تنتفعوا بعصب ولا إهاب ". أخرجه ابن عدي في ترجمة شبيب هذا من " الكامل " (4 / 1347) والطبراني أيضا كما في " التلخيص الحبير " (1 / 47) وقال: " إسناده ثقات، وتابعه فضالة بن المفضل عند الطبراني في ( الأوسط) ". قلت: فضالة لفظ حديثه يختلف عن هذا فإنه بلفظ: " إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب ". فذكر الجلد في الموضعين مكان الإهاب والمحفوظ (الإهاب) وهو الجلد قبل الدبغ، هكذا رواه جماعة عن شعبة به، وهو مخرج في " الإرواء " (رقم 38) . وفضالة بن مفضل قال ابن أبي حاتم (3 / 2 / 79) عن أبيه: __________جزء : 6 /صفحہ : 741__________ " لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم، سألت عنه سعيد بن عيسى بن تليد؟ فثبطني عنه، وقال: الحديث الذي يحدث به موضوع أو نحو هذا ". واعلم أن حديث ابن عكيم هذا قد اختلف العلماء فيه رواية ودراية: وأما رواية، فقد أعله بعضهم بالإرسال والاضطراب، وهو مردود لأنه إن سلم به بالنظر لبعض الطرق، فهو غير مسلم بالنسبة للطرق الأخرى كما كنت بينته في المصدر المذكور آنفا ولذلك قواه بعض المتقدمين ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقال ابنه صالح في " مسائله " (ص 160) : " قال أبي: الله قد حرم الميتة، فالجلد هو من الميتة، وأذهب إلى حديث ابن عكيم، أرجو أن يكون صحيحا : لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ". قال أحمد: " وليس عندي في دباغ الميتة حديث صحيح، وحديث ابن عكيم هو أصحها "! كذا قال رحمه الله، مع أنه قد ورد في الدباغ خمسة عشر حديثا ساقها الشوكاني في " نيل الأوطار " (1 / 54) بعضها في " الصحيحين " وهي مخرجة في " غاية المرام " (25 - 29) . وأما الدراية فقد اختلف العلماء في كون الدباغ مطهرا أم لا؟ والجمهور على الأول، واختلفوا في الجواب عن حديث الترجمة، وأصح ما قيل إن الإهاب هو الجلد الذي لم يدبغ، فهو المنهي عنه، فإذا دبغ فقد طهر. ومن شاء التفصيل فليراجع " نيل الأوطار " وغيره. __________جزء : 6 /صفحہ : 742__________ ¤