-" إن اول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفا الإناء - يعني الخمر -، فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها".-" إن أول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء - يعني الخمر -، فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها".
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”پہلی چیز جسے اسلام سے نکال دیا جائے وہ شراب ہے (یعنی اس کے بارے میں اسلام کے حکم کی پروا نہیں کی جائے گی)۔“ کہا گیا: اے اللہ کے رسول! یہ کیسے ہو گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت فرما دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”وہ اس کا نام تبدیل کر دیں گے۔“
हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “पहली चीज़ जिसे इस्लाम से निकाल दिया जाए वह शराब है (यानि उसके बारे में इस्लाम के हुक्म की परवाह नहीं की जाएगी)।” कहा गया कि ऐ अल्लाह के रसूल, यह कैसे होगा ? हालांकि अल्लाह तआला ने सुब कुछ साफ़ साफ़ कह दिया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “वह उसका नाम बद देंगे।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 89
قال الشيخ الألباني: - " إن أول ما يكفئ - يعني الإسلام - كما يكفأ الإناء - يعني الخمر -، فقيل: كيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسمونها بغير اسمها ". _____________________ رواه الدارمي (2 / 114) : حدثنا زيد بن يحيى حدثنا محمد بن راشد عن أبي وهب الكلاعي عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: __________جزء : 1 /صفحہ : 179__________ فذكره. قلت: وهذا سند حسن، القاسم بن محمد هو ابن أبي بكر الصديق - ثقة أحد الفقهاء في المدينة، احتج به الجماعة. وأبو وهب الكلاعي اسمه عبيد الله بن عبيد وثقه دحيم. وقال ابن معين: لا بأس به. ومحمد بن راشد هو المكحولي الخزاعي الدمشقي، وثقه جماعة من كبار الأئمة كأحمد وابن معين وغيرهما، وضعفه آخرون. وتوسط فيه أبو حاتم فقال: " كان صدوقا حسن الحديث ". قلت: وهذا هو الراجح لدينا، وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق يهم ". وزيد بن يحيى، هو إما زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي أبو عبد الله الدمشقي، وإما زيد بن أبي الزرقاء يزيد الموصلي أبو محمد نزيل الرملة، ولم يترجح لدي الآن أيهما المراد هنا، فكلاهما روى عن محمد بن راشد، ولكن أيهما كان فهو ثقة. وقد وجدت للحديث طريقا أخرى، أخرجه أبو يعلى في " مسنده " (225 / 1) وابن عدي (ق 264 / 2) عن الفرات بن سلمان عن القاسم به، ولفظه: " أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له: الطلاء ". __________جزء : 1 /صفحہ : 180__________ ثم رواه ابن عدي عن الفرات قال: حدثنا أصحاب لنا عن القاسم به. وقال: " الفرات هذا لم أر المتقدمين صرحوا بضعفه، وأرجو أنه لا بأس به، لأني لم أر في رواياته حديثا منكرا ". قلت: وقال ابن أبي حاتم (3 / 2 / 80) : " سألت أبي عنه؟ فقال: لا بأس به، محله الصدق، صالح الحديث ". وقال أحمد: " ثقة ". كما في " الميزان " و " اللسان ". قلت: فالإسناد صحيح، ولا يضره جهالة أصحاب الفرات، لأنهم جمع ينجبر به جهالتهم، ولعل منهم أبا وهب الكلاعي فإنه قد رواه عن القاسم كما في الطريق الأولى، فالحديث صحيح. وقول الذهبي في ترجمة الفرات: " حديث منكر " منكر من القول، ولعله لم يقف على الطريق الأولى، بل هذا هو الظاهر. والله أعلم. والحديث مما فات السيوطي فلم يورده في " الجامع الكبير "، لا في بابا " إن " ولا في " أول " وإنما أورد فيه ما قد يصلح أن يكون شاهدا لهذا فقال (1 / 274 / 2) : " أول ما يكفأ أمتي عن الإسلام كما يكفأ الإناء، في الخمر. ابن عساكر عن ابن عمرو ". ثم رأيته في " تاريخه " (18 / 76 / 1) عن زيد بن يحيى بن عبيد حدثني ابن ثابت ابن ثوبان عن إسماعيل بن عبد الله قال: سمعت ابن محيريز يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول فذكره وزاد في آخره " قال: وقلت (لعله. وقطب) رسول الله صلى الله عليه وسلم ". __________جزء : 1 /صفحہ : 181__________ وهذا إسناد لا بأس به في الشواهد. وللحديث طريق أخرى بلفظ آخر عن عائشة، يأتي في الذي بعده. (الطلاء) قال في " النهاية ": " بالكسر والمد: الشراب المطبوخ من عصير العنب، وهو الرب ". ثم ذكر الحديث ثم قال: " هذا نحو الحديث الآخر: سيشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. يريد: أنهم يشربون النبيذ المسكر، المطبوخ، ويسمونه طلاء، تحرجا من أن يسموه خمرا ". وللحديث شاهد صحيح بلفظ: " ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها إياه، (وفي رواية) : يسمونها بغير اسمها ". ¤