-" إذا مر رجال بقوم فسلم رجل عن الذين مروا على الجالسين، ورد من هؤلاء واحد اجزا عن هؤلاء وعن هؤلاء".-" إذا مر رجال بقوم فسلم رجل عن الذين مروا على الجالسين، ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء".
سیدنا ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب کچھ لوگ کسی قوم کے پاس سے گزریں اور گزرنے والوں میں سے ایک سلام کہہ دے اور بیٹھنے والوں میں سے ایک جواب دے دے تو ان کی طرف سے بھی کفایت کرے گا اور ان کی طرف سے بھی۔“
हज़रत अबु सईद ख़ुदरी रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है, वह कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जब कुछ लोग किसी क़ौम के पास से गुज़रें और गुज़रने वालों में से एक सलाम करदे और बैठने वालों में से एक जवाब देदे तो इन की ओर से भी काफ़ी हो जाएगा और उन की ओर से भी।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1412
قال الشيخ الألباني: - " إذا مر رجال بقوم فسلم رجل عن الذين مروا على الجالسين، ورد من هؤلاء واحد أجزأ عن هؤلاء وعن هؤلاء ". _____________________ أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (8 / 251) عن محمد بن المسيب حدثنا عبد الله ابن خبيق حدثنا يوسف بن أسباط عن عباد البصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: " غريب من حديث زيد وعباد، لم نكتبه إلا من حديث يوسف ". قلت: وفيه ضعف، أورده الذهبي في " الضعفاء " وقال: " وثقه يحيى، وقال أبو حاتم: لا يحتج به ". وعباد البصري جمع ولم يتعين عندي من هو؟ وسائر الرواة ثقات غير محمد بن المسيب، ترجمه الخطيب في " التاريخ " (3 / 297) ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقد خولف عباد في إسناده، أخرجه ابن السني في " عمل اليوم والليلة " (230) من طريق أبي مالك صاحب البصري حدثنا حفص بن عمرو بن رزيق __________جزء : 3 /صفحہ : 401__________ القرشي المدني حدثنا عبد الرحمن بن الحسن عن أبيه عن جده عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم يمرون يسلم رجل منهم يجزئ ذلك عنهم؟ قال: نعم ، قال: فيرد رجل من القوم أيجزئ ذلك عنهم؟ قال: نعم ". لكن الإسناد ضعيف، فإن من دون زيد بن أسلم لم أعرفهم. وقد أخرجه مالك عنه مرسلا كما تقدم برقم (1148) . وللحديث شاهد جيد عن علي رضي الله عنه مرفوعا نحوه، وهو مخرج في " الإرواء " (770) ، فهو به صحيح، وأخرجه المحاملي أيضا في " الأمالي " (5 / 62 / 2) . ¤