-" ثلاثة يؤتون اجورهم مرتين: رجل كانت له امة فادبها فاحسن تاديبها وعلمها فاحسن تعليمها، ثم اعتقها فتزوجها، ومملوك اعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم".-" ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم".
سیدنا ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین قسم کے افراد کو دو اجر دیئے جاتے ہیں: وہ آدمی جو اپنی لونڈی کی اخلاقی تربیت کرتا ہے، اچھی تعلیم دیتا ہے اور پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لیتا ہے۔ وہ غلام جو اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا دونوں کے حقوق پورے کرتا ہے اور وہ (اہل کتاب) جو اپنی کتاب پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔“
हज़रत अबु मूसा अशअरी रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “तीन तरह के लोगों को दो सवाब दिए जाते हैं ! वह आदमी जो अपनी लौंडी की अख़लाक़ी तरबियत करता है, अच्छी शिक्षा देता है और फिर उस को आज़ाद कर के उस से शादी कर लेता है । वह ग़ुलाम जो अल्लाह तआला और अपने आक़ा दोनों के हक़ पूरे करता है और वह (एहले किताब) जो अपनी किताब पर और फिर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 1153
قال الشيخ الألباني: - " ثلاثة يؤتون أجورهم مرتين: رجل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، ومملوك أعطى حق ربه عز وجل وحق مواليه ، ورجل آمن بكتابه وبمحمد صلى الله عليه وسلم ". _____________________ أخرجه البخاري (1 / 154 و 6 / 109) و " الأدب المفرد " (31) ومسلم (1 / 93) والنسائي (2 / 87) والترمذي (1 / 208 طبع بولاق) وصححه والدارمي (2 / 154 - 155) والطيالسي رقم (520) وسعيد بن منصور في " سننه " (913 و914) وأحمد (4 / 402 و 405) والطبراني في " الصغير " (ص 22 - هند) من طرق عن الشعبي عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه مرفوعا به. قال الشعبي: خذها بغير شيء ولو سرت فيها إلى (كرمان) لكان ذلك يسيرا. والسياق لأحمد. وزاد مسلم وغيره في أوله عن صالح بن صالح الهمداني قال: " رأيت رجلا من أهل خراسان سأل الشعبي فقال: يا أبا عمرو! إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته؟ فقال الشعبي: حدثني أبو بردة ... الخ. وقد ورد بألفاظ أخرى كاملا ومختصرا فانظر : (إذا أعتق الرجل) ، (أيما رجل كانت عنده) ، (للمملوك الذي يحسن) ، (من كانت له جارية) . ولبعضه شواهد فراجع (إذا أدى العبد) ، (من أسلم من أهل الكتاب) . تنبيهان: الأول: في أكثر الروايات: " أمة " وهي رواية الشيخين وأحمد وغيرهم. وفي رواية للبخاري وغيره: " جارية ". وفي أخرى له: " وليدة ". قال الحافظ في " الفتح " (9 / 103) : " أي أمة وأصلها ما ولد من الإماء من ملك الرجل، ثم أطلق ذلك على كل أمة ". __________جزء : 3 /صفحہ : 144__________ والآخر: وقع في " الأدب المفرد " للبخاري في سؤال الرجل للشعبي: " إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ". وهذا خطأ عندي أو رواية بالمعنى بالنظر إلى ما تصير إليه الأمة فيما بعد، أقول هذا لأن هذه اللفظة تفرد بها المحاربي - واسمه عبد الرحمن بن محمد الكوفي - فإنه وإن كان ثقة من رجال الشيخين فقد تكلم فيه من قبل حفظه، فقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط، وقال عثمان الدارمي وعبد الرحمن: ليس بذاك. وقال الساجي: صدوق يهم. وهو إلى ذلك قد خالفه ثقتان، هشيم وسفيان وهو ابن عيينة فقالا: " ... إذا أعتق أمته ". أخرجه سعيد بن منصور عنهما، وكذا مسلم إلا أنه لم يسق لفظ سفيان والدارمي عن هشيم وصرح هذا بالتحديث عند سعيد. فما اتفق عليه هذا الثقتان أولى بالاعتماد من رواية المحاربي مع ما فيه من الكلام المتقدم، فروايته شاذة، وكأن البخاري رحمه الله أشار إلى ذلك في " الصحيح "، فإنه لما ساق الحديث فيه في " كتاب العلم " لم يذكر فيه سؤال الرجل مطلقا مع أنه رواه فيه بإسناده ولفظه في " الأدب المفرد "، فكأنه فعل ذلك عمدا إشارة منه إلى شذوذ هذه اللفظة التي وقعت في روايته وهذا من دقيق علمه ونقده، والله أعلم. ¤