- (صلى على ميت بعد موته بثلاث).- (صلى على مَيِّتٍ بعد موتِهِ بثلاثٍ).
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میت پر اس کی موت کے تین دن بعد نماز جنازہ پڑھی۔
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मय्यत पर उस की मौत के तीन दिन बाद नमाज़ जनाज़ा पढ़ी।
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 3031
قال الشيخ الألباني: - (صلى على مَيِّتٍ بعد موتِهِ بثلاثٍ) . _____________________ أخرجه الدارقطني في "السنن " (2/78/7) ، ومن طريقه: البيهقي في "سننه " (4/46) ، والخطيب في "تاريخه " (7/455) عن الحسن بن يونس الزيات: ثنا إسحاق بن منصور: ثنا هريم بن سفيان عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى ... الحديث. __________جزء : 7 /صفحہ : 67__________ قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير الحسن بن يونس الزيات، وكان ثقة كما قال الخطيب، وذكر أنه روى عنه جمع من الثقات مثل: ابن خزيمة وابن صاعد والمحاملي. قلت: ومنهم البزار في "مسنده " (1/209/415) . لكن أشار الدارقطني والبيهقي إلى أن لفظة "بثلاث " شاذة؛ خالف هريم فيها جمعاً من الثقات لم يذكروها، وصرح بذلك الحافظ فقال في "الفتح " بعد أن ذكر لفظين آخرين: "بليلتين "، و: "بعد شهر" (3/305) : "وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه ". وهو كما قال رحمه الله، وقد كنت خرجت بعض الطرق المشار إليها في "الإرواء" (3/183/736/2) ، وبعضها صريحة الدلالة على ما قال. لكني أقول: إن حديث الترجمة يشهد له أحاديث؛ أقواها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأة سوداء كانت تَقُمُّ المسجد، فماتت، ففقدها النبي- صلى الله عليه وسلم -، فسأل عنها بعد أيام؟ فقيل: إنها ماتت. فقال: "هلا كنتم آذنتموني؟ ". فأتى قبرها وصلى عليها. رواه الشيخان، وغيرهما كابن ماجه والبيهقي والسياق لهما، وهو مخرج في "أحكام الجنائز" (113- المعارف) . __________جزء : 7 /صفحہ : 68__________ ففيه أنه صلى عليها بعد أيام من موتها، فهي ثلاثة أو أكثر؛ ففيه جواز الصلاة على الميت وهو في قبره، وأن ذلك لا يشمله النهي عن الصلاة إلى القبور؛ كما هو مبين في غير هذا الموضع، وأن الجواز لا يقيد بيوم أو ليلة، وإنما بعلمه الحادث بالوفاة والدفن. وقد أفاض الحافظ المغربي ابن عبد البر في كتابه "التمهيد" (6/279) في ذكر الأحاديث الواردة في الباب بأسانيدها- كما هي عادته- وبيان مذاهب الأئمة الفقهاء حولها، ووجهة نظرهم فيها، ثم ختم ذلك بخلاصة ما انتهى إليه من فقهها، فقال: "من صلى على قبر، أو على جنازة قد صلي عليها؛ فمباح له ذلك؛ لأنه قد فعل خيراً لم يحظره الله ولا رسوله، ولا اتفق الجميع على المنع منه، وقد قال الله تعالى: ((وافعلوا الخير)) [الحج: 77] ، وقد صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على قبر، ولم يأت عنه نسخه، ولا اتفق الجميع على المنع منه، فمن فعل فغير حرج، ولا معنَّف، بل هو في حل وسعة وأجر جزيل إن شاء الله، إلا أنه ما قدم عَهْدُه فمكروه الصلاة عليه؛ لأنه لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه أنهم صلوا على القبر إلا بحدثان ذلك، وأكثر ما روي فيه شهر". * ¤