-" لا يجوز لامراة عطية إلا بإذن زوجها".-" لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها".
سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”خاوند کی اجازت کے بغیر بیوی کا اپنے مال سے بھی عطیہ دینا جائز نہیں ہے۔“
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमरो रज़ि अल्लाहु अन्ह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “पति की अनुमति के बिना पत्नी का अपने माल से भी दान देना जायज़ नहीं है।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 825
قال الشيخ الألباني: - " لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ". _____________________ أخرجه أبو داود (2 / 110) والنسائي (1 / 352) وأحمد (2 / 179، 184، 202) عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو مرفوعا. قلت: هذا سند حسن. وورد بلفظ: " لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك عصمتها ". أخرجه أبو داود أيضا والنسائي (2 / 137) واللفظ له وابن ماجه (2 / 70) والحاكم (2 / 47) عن عمرو به وزاد ابن ماجه: " إلا بإذن زوجها ". وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. قلت: وإنما هو حسن للخلاف المشهور في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وله شاهد بلفظ: " لا يجوز للمرأة في مالها أمر إلا بإذن زوجها ". __________جزء : 2 /صفحہ : 472__________ أخرجه ابن ماجه (2 / 70) والطحاوي في " شرح المعاني " (2 / 403) وابن منده في " المعرفة (2 / 323 / 1) من طريق الليث بن سعد عن عبد الله بن يحيى الأنصاري ـ رجل من ولد كعب بن مالك ـ عن أبيه عن جده. أن جدته خيرة امرأة كعب بن مالك أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " فذكره ". فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟ فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ". قال الطحاوي: " حديث شاذ لا يثبت " وقال ابن عبد البر: " إسناده ضعيف لا تقوم به الحجة ". قلت: وعلته عبد الله بن يحيى الأنصاري ووالده، فإنهما مجهولان كما في " التقريب ". وله شاهد آخر من حديث واثلة، وقد مضى برقم (776) ، وأجبت هناك عن إشكال يورده البعض على الحديث فيما إذا كان الزوج مستبدا في ولايته على زوجته، فراجعه. ¤