-" من حلف في قطيعة رحم، او فيما لا يصلح، فبره ان لا يتم على ذلك".-" من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك".
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس نے قطع رحمی پر یا نامناسب کام پر قسم اٹھائی، تو (شریعت میں) ایسی قسم کو پورا کرنا یہ ہے کہ اسے پورا نہ کیا جائے۔“
हज़रत आयशा रज़ि अल्लाहु अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ! “जिस ने बेरहमी पर या अनुचित काम पर क़सम उठाई तो (शरिअत में) ऐसी क़सम को पूरा करना यह है कि उसे पूरा न किया जाए।”
سلسله احاديث صحيحه ترقیم البانی: 2334
قال الشيخ الألباني: - " من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك ". _____________________ أخرجه ابن ماجة (1 / 648) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات غير حارثة، فإنه ضعيف كما قال الحافظ، وتبعه البوصيري (130 / 2) . لكني وجدت للحديث شاهدا قويا من رواية أبي معبد عن ابن عباس رفعه قال: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث فذلك كفارة له ". أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (1 / 287) : حدثنا بكار حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك عن سليمان الأحول عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال " التهذيب "، غير بكار - وهو ابن قتيبة الثقفي البكراوي، أبو بكرة الفقيه الحنفي البصري - قال السيوطي في " حسن المحاضرة " (1 / 263) : " روى عنه أبو عوانة في " صحيحه " وابن خزيمة، وولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست وأربعين ومائتين، وله أخبار في العدل والعفة والنزاهة والورع، مات سنة سبعين ومائتين ". قلت: وقد ذكره الذهبي في شيوخ الطحاوي في ترجمة هذا، بل ساق له حديثا آخر من روايته عن بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان.. أقول: هذا لاحتمال أن يكون بكار في هذا الحديث إنما هو ابن سهل الدمياطي مولى بني هاشم، فقد ذكر الذهبي في الرواة عنه الطحاوي، والدمياطي ضعيف كما قال __________جزء : 5 /صفحہ : 441__________ النسائي ولكني أستبعد أن يكون هو المراد في الحديث، لأمرين: الأول: أنه لو كان هو لنسبه الإمام الطحاوي تفريقا بينه وبين بكار بن قتيبة الثقة. والآخر : أنني لم أر له رواية عن أبي أحمد الزبيري، بخلاف ابن قتيبة. والله أعلم. ¤